والشك فيه في زمان آخر، بل الشك فيها دائما انما هو في أصل ثبوتها من الأزل وعدم ثبوتها كذلك، وأوضح من ذلك ما لو كان النزاع في دلالة النهى على الفساد لفظا وعدم دلالته عليه إذ عدم الأصل على هذا الفرض ظاهر.
واما في المسألة الفرعية ففي الكفاية، نعم، كان الأصل في المسألة الفرعية الفساد لو لم يكن هناك اطلاق أو عموم يقتضى الصحة في المعاملة، واما العبادة فكذلك لعدم الامر بها مع النهى عنها.
قال المحقق النائيني (ره) ان الأصل في المعاملة هو الفساد مطلقا. واما العبادة فان كان الشك في صحتها وفسادها لأجل شبهة موضوعية فمقتضى قاعدة الاشتغال فيها هو الحكم بفساد الماتى به وعدم سقوط أمرها، وأما إذا كان لأجل شبهة حكمية فالحكم بالصحة والفساد عند الشك يبتنى على الخلاف في جريان البراءة والاشتغال عند الشك في الجزئية أو الشرطية أو المانعية.
أقول: ان ما ذكراه غير مربوط بما هو محل الكلام إذ الكلام في المقام ليس في حكم مطلق الشك في الصحة والفساد إذ هو موكول إلى محله، وانما الكلام في المقام في خصوص الشك في الصحة من جهة تعلق النهى.
فالحري في المقام ان يقال، ان الأصل في المعاملات هي الصحة وفى العبادات هو الفساد. اما في المعاملات، فلان مورد النزاع ينحصر في وجهين. الأول: استلزام النهى عقلا لتقييد اطلاق دليل الاعتبار بالنسبة إلى ما تعلق به. الثاني: استلزامه لذلك عرفا و بالدلالة الالتزامية، وعلى كل تقدير يشك في تقييد الاطلاق، والأصل عدمه - وبعبارة أخرى - يحكم بالصحة للاطلاق أو العموم. نعم، إذا لم يكن هناك اطلاق أو عموم يقتضى الصحة الأصل هو الفساد الا انه خارج عن محل الكلام.
واما في العبادات فيتصور هناك نزاع آخر، وهو انه هل يمكن التقرب بالمبغوض أم لا؟ وعلى كل تقدير لا كلام في تقييد اطلاق الامر، إذ لو فرض الشك في استلزام المبغوضية لاستحالة التقرب والشك في ظهور اللفظ في الفساد، الا انه لا يتصور الشك في تقييد اطلاق الامر لأنهما ضدان لا يجتمعان. فإذا لم يكن هناك امر، وحيث إن