يكون مع اختلاف المضاف إليه انما يتحقق بكون الشئ صحيحا تاما من طبيعة، وفاسدا وناقصا من أخرى، لا من حيث ترتب اثر دون آخر، مثلا، الخل صحيح وفاسد، صحيح بالإضافة إلى الخل فاسد بالنسبة إلى ماء التمر، وليس لترتب الأثر دخل في ذلك.
وان كان المضاف إليه للتمامية هو الأثر، فالصحيح هو ما يترتب عليه جميع الآثار فان ترتب عليه اثر دون آخر، لا يكون صحيحا فلا يصح ان يقال انه صحيح بلحاظ اثر دون آخر.
والحق في المقام ان يقال ان الصحة والفساد إذا أضيفتا إلى الأمور الخارجية، يراد من الصحيح ما يترتب عليه الآثار المرغوبة منه، ومن الفاسد ما لا يترتب عليه شئ من الآثار، واما ما يترتب عليه بعض الآثار دون بعض فهو المعيب.
واما في الشرعيات، فهما ليسا بهذا المعنى قطعا، اما في المعاملات فلان البيع مثلا لا اثر له وثبوت الملكية وترتبها عليه انما يكون حكما واعتبارا شرعيا، وهو خارج عن قدرة البايع وفعل اختياري للمولى وفعل المكلف غير مؤثر فيه، وبالجملة باب التأثير والتأثر، والعلية والمعلولية، أجبني عن الحكم وموضوعه وليس الموضوع سببا للحكم و مؤثرا فيه.
واما في العبادات، وان كان يمكن تصوير هذا المعنى فيها بناءا على مسلك العدلية من تبعية الاحكام للمصالح والمفاسد، بدعوى ان الصحيح هو ما يؤثر في حصول المصلحة التي دعت المولى إلى الامر بالفعل، والفاسد ما لا يؤثر فيه الا ان الصحيح والفاسد، يطلقان فيها عند الأشاعرة المنكرين لتبعية الاحكام للمصالح والمفاسد، وبعض الامامية القائل بتبعيتها للمصالح في الجعل، بما لهما من المعنين الذين يطلقان عليهما عند المشهور من العدلية، فيستكشف من ذلك، انه ليس مرادهم من الصحة والفساد ترتب الأثر وعدمه.
بل المراد بالصحة في الشرعيات انطباق الماتى به والموجود الخارجي على ما هو طرف اعتبار الشارع وحكمه، ويكون شاملا لجميع قيوده، وبالفاسد، ما لا يكون كذلك، مثلا إذا قال الشارع ان العقد العربي المقدم ايجابه على قبوله، سبب للملكية، فإذا