فيها على فرض وجوده مع أنه لا كاشف عنه لا يصلح للتقرب به: إذا لملاك الذي يتسبب الشارع إلى اعدامه لا يكون مقربا.
واما الثاني: فهو يدل على الفساد من جهة دلالته على عدم الامر وعدم الملاك: إذ بعد فرض ان النهى ليس لمفسدة ذاتية ولا لمزاحمته مع واجب أهم، لا محالة يستكشف ان هذا الفعل لا يمكن وقوعه عبادة بوجه، - وبعبارة أخرى - ان هذا النهى وارد مورد توهم وجود الامر أو الملاك، فيدل على عدمهما، وعليه، فإذا كان الدليل المتضمن له قطعيا، لا مجال للاتيان به برجاء المطلوبية أو الملاك، إذ الاتيان بالرجاء فرع الاحتمال، و أما إذا كان ظنيا، فللاتيان به برجاء المحبوبية والملاك مجال، فحينئذ لو كان عبادة يقع ما اتى به صحيحا ومجزيا.
واما الثالث: وهو النهى التحريمي النفسي، فقبل بيان وجه دلالته على الفساد لابد من بيان امر، وهو انه ربما يقال انه لا يمكن تعلق النهى التحريمي النفسي بالعبادة، وقد مر ذلك وانما نعيده لبيان ما افاده المحقق الخراساني، وكيف كان فذكر وجه عدم الامكان بقوله، لا يقال هذا لو كان النهى عنها دالا على الحرمة الذاتية ولا يكاد يتصف بها العبادة لعدم الحرمة بدون قصد القربة، وعدم القدرة عليها مع قصد القربة بها الا تشريعا ومعه تكون محرمة بالحرمة التشريعية لا محالة، ومعه لا يتصف بحرمة أخرى لامتناع اجتماع المثلين كالضدين انتهى.
وحاصله ان متعلق النهى اما ان يكون ذات العمل مع قطع النظر عن قصد الامر، أو يكون هو العمل مع قصد امتثال الامر الواقعي، أو يكون هو الفعل مع قصد الامر الجعلي، ولا رابع، والأول باطل باعتراف الخصم، والثاني باطل من جهة عدم القدرة عليه لعدم الامر، والثالث حرام تشريعا، ومع الحرمة التشريعية لا يعقل الاتصاف بالحرمة الذاتية، والا لزم اجتماع المثلين.
وأجاب عنه المحقق الخراساني بجوابين، أحدهما: ان المتعلق للنهي والحرمة هو ما يقع عبادة لو كان مأمورا به.
وفيه: ان هذا بحسب الفرض وان كان متينا، ولكن المستشكل يدعى انه في