والمحقق الخراساني (ره) تبع صاحب التقريرات في ذلك، واستدل لعدم جريان النزاع في القسم الثاني، بان اثره لا ينفك عنه، وفى الثالث بأنه لا اثر له، واختار جريان النزاع في القسم الأول، سواء كان من قبيل العقود والايقاعات أم كان من قبيل التحجير والحيازة وأمثالهما، - وبعبارة أخرى - ان الداخل في العنوان هو المعاملة بالمعنى الأعم.
وأورد المحقق النائيني على ما افاده في القسم الأول، بان المعاملة بالمعنى الأعم الشاملة للتحجير والحيازة وأمثالهما، لم يتوهم أحد دلالة النهى فيها على الفساد فالمراد بها هي العقود والايقاعات خاصة.
وفيه: انه كما أن الملكية الحاصلة بالبيع من الأمور الاعتبارية التسبيبية لا الواقعية، و بهذا الاعتبار دخلت في محل النزاع، من جهة انه بما ان الاعتبار فعل الشارع فيمكن ان لا يعتبرها لو كان السبب مبغوضا له، كذلك ثبوت الملكية بالحيازة والحق بالتحجير من الأمور الاعتبارية بلا فرق أصلا، فالأظهر دخولها في محل النزاع.
واما ما افاده العلمان من عدم دخول القسم الثاني في محل النزاع فهو متين جدا و لكن لا لما افاده المحقق الخراساني، بل لعدم قابلية للاتصاف بالصحة والفساد فإنه يختص بما يكون مرغوبا فيه وهو لا يكون كذلك فيه، بل يكون اثره الشرعي مجعولا على المكلف كباب الضمانات والمحرمات، والحدث، الا ترى انه لا يقال لشرب الخمر غير المحرم للاضطرار انه فاسد، ولسبب الضمان الذي لا يترتب عليه كالأكل في موضع حق المارة انه اتلاف فاسد، ولما صدر من المسلوس والمبطون انه فاسد.
ثم لا يخفى انه يذكر مما ذكرناه من أنه لا يدخل في عنوان النزاع الا ما كان قابلا للاتصاف بالصحة والفساد. انه يخرج عن محل النزاع أمران آخران.
أحدهما: البسائط فإنها تتصف بالوجود والعدم لا بالصحة والفساد، وان شئت قلت. انهما وصفان للموجود الخارجي، وفى البسائط مع فرض الوجود الخارجي يكون الشئ تاما ومع عدمه يكون معدوما لا فاسدا.
الثاني: موضوعات التكاليف، وذلك لان الصحة والفساد كانتا بمعنى ترتب الأثر وعدمه، أم كانتا بمعنى مطابقة الماتى به لما هو طرف اعتبار الشارع أو حكمه كما