مرجحات باب التعارض، يخرج المجمع عن كونه مأمورا به، ومعه لا وجه للاجزاء من غير فرق بين التعبدي والتوصلي. نعم، ربما يعلم من الخارج انه يحصل الغرض من الواجب ولو اتى به في ضمن محرم كإزالة النجاسة عن البدن والثوب لو غسلا بالماء المغصوب، واما مع عدم الدليل على ذلك كتكفين الميت بالمغصوب وتحنيطه به فلا يحكم بالصحة وسقوط الامر وحصول الغرض.
وبالجملة على الامتناع ووحدة المجمع وجودا وماهية، ووقوع التعارض بين دليل الأمر والنهي، معنى تقديم جانب النهى تمحض المجمع في كونه مبغوضا ومحرما فحسب، ومن الواضح ان الحرام لا يعقل ان يكون مصداقا للواجب.
وبما ذكرناه ظهر الحال في المورد الثاني وهو العبادات وانه لا اشكال في الفساد.
واما الموضع الثاني: فالكلام فيه، تارة في صورة الجهل عن قصور، وأخرى في صورة النسيان.
اما في صورة الجهل، فالأظهر هو الفساد إذ بعد ما خرج المجمع عن تحت دليل الامر وتمحضه في كونه مبغوضا ومحرما وعدم معقولية ان يكون مصداقا للواجب لافرق بين صورة العلم والجهل، ولا بد من البناء على عدم سقوط الامر باتيانه، وان شئت فلا حظ المثال المعروف - أكرم عالما - ولا تكرم الفساق، فعلى فرض تقديم النهى، هل يتوهم أحد سقوط الامر باكرام العالم الفاسق، فكذلك في المقام.
وقد استدل المحقق الخراساني (ره) للصحة في العبادات بوجوه ثلاثة:
الأول: ان المجمع من حيث كونه مشتملا على المصلحة قابل لان يتقرب به وانما لا يحكم بالصحة، في صورة العلم، وما يلحق به من الجهل إذا كان عن تقصير من جهة انه يقع الفعل في الحالين مبعدا والمبعد لا يقرب، - وبعبارة أخرى - لا يكون صدوره حسنا بل قبيحا من جهة كونه ايجاد المبغوض، وان شئت فقل انه يعتبر في صحة العبادة حسن الفعل والحسن الفاعلي، وفى الحالين، وان كان الفعل حسنا الا انه يكون مقترنا بالقبح الفاعلي، ولأجل ذلك لا يصح ولا يمكن ان يتقرب به، وهذا بخلاف ما إذا كان الجهل عن قصور وعذر، فإنه لا يكون الفعل منه مبعدا ولا مقترنا بالقبح الفاعلي فتصح العبادة. هذا بناءا على