كفاية الاتيان بداعي الملاك بل يمكن تصحيح العبادة على القول باعتبار قصد الامر فيها.
بدعوى كفاية قصد الامر المتعلق بالطبيعة التي يندرج تحتها المجمع في الامتثال باتيان المجمع، وان لم يكن بنفسه داخلا في حيز الامر.
وفيه: ان المصلحة المغلوبة للمفسدة، لا تصلح ان تكون موجبة للقرب فلا يصح التقرب بما اشتمل عليها فاتيان المجمع في صورة الجهل عن قصور، وان لم يكن مقترنا بالقبح الفاعلي، الا انه بنفسه لا يكون حسنا، مع أنه لو سلم ذلك لا يتم ما ذكره من كفاية قصد الامر المتعلق بالطبيعة: إذ الامر لا يدعو الا إلى ما تعلق به فلا يصح الاتيان بالمجمع غير المأمور به بداعي الامر المتعلق بغيره.
مضافا إلى أنه بعد عدم امكان كون المجمع محكوما بحكمين من غير فرق بين صورة العلم والجهل، وتقديم جانب النهى وسقوط الامر، لا كاشف عن وجود المصلحة إذ سقوط الامر، كما يلائم مع وجود المصلحة وغلبة المفسدة عليها، يلائم مع عدم المصلحة وتمحض المجمع في كونه ذا مفسدة ومع عدم احراز المصلحة كيف يمكن التقرب بالملاك.
الثاني: ان فعلية كل حكم تابعة للحسن أو القبح المتوقف تحققهما على العلم بالمصلحة أو المفسدة - لا - على المصلحة والمفسدة الواقعتين وعليه ففي صورة الجهل عن عذر وان كانت المفسدة الموجودة في المجمع أقوى من المصلحة الا انها لا تكون منشئا لجعل الحرمة، والمصلحة وان كانت أضعف، الا انه للعلم بها الموجب للحسن تكون منشئا لجعل الوجوب، فيكون المجمع مأمورا به في حال الجهل عن قصور، لان قوة الملاك توجب جعل الحكم على طبق ما هو الأقوى في حال الالتفات والعلم بها أو ما هو في حكم الالتفات دون ما يكون عن غير التفات، فان المجهول لا يصلح للمنشائية لجعل الحكم.
وفيه: ان المصلحة الواقعية موجبة لحسن الفعل ذاتا كما أن المفسدة الواقعية، موجبة لقبحه كذلك نعم الحسن والقبح الفاعليان لا يدوران مدار المصلحة والمفسدة الواقعيتين، الا ان المنشأ لجعل الاحكام انما هو الحسن والقبح الذاتيان دون الفاعليين