وقد مر تفصيل القول في ذلك في مبحث الضد فراجع.
واما الثالث: وهو تصحيحها بالملاك فقد أفاد (قده) في وجه عدم امكان ذلك بان ملاك الامر انما يصلح للتقرب به فيما إذا لم يكن مزاحما بالقبح الفاعلي والا فلا يكون صالحا للتقرب به إلى المولى: فان صحة العبادة كما يعتبر فيها الحسن الفعلي كذلك هي مشروطة بالحسن الفاعلي بان يكون زايدا على محبوبيته وحسنه ايجادها من الفاعل حسنا، والملاك المفروض وجوده في المقام ليس كذلك لان الصلاة والغصب مثلا بما انهما ممتزجان في الخارج بحيث لا يمكن الإشارة إلى أحدهما دون الاخر كانا متحدين في مقام الايجاد والتأثير فيكون موجدهما مرتكبا للقبيح في ايجاده ومعه يستحيل ان يكون الفعل الصادر منه مقربا له.
وفيه: انه بعد فرض تعدد وجود المأمور به والمنهى عنه كما هو المفروض في هذا المقام، لا محالة يكون الايجاد متعددا: إذ الايجاد والوجود، متحدان بالذات مختلفان بالاعتبار فلكل من المأمور به والمنهى عنه، ايجاد مستقل فليس في ايجاد المأمور به قبح فعلى، ولا فاعلي، نعم هو مقارن لما هو قبيح ولكن قد مر ان القبح لا يسرى من أحد المقارنين إلى المقارن الاخر.
فالمتحصل مما ذكرناه انه على القول بالجواز وتعدد المجمع يكون حكم المقام حكم ساير موارد التزاحم، فالأظهر صحة العبادة بالاتيان بالمجمع.
نعم، بناءا على ما تقدم من أنه لا طريق لنا إلى احراز الملاك مع سقوط الامر، لا سبيل إلى تصحيح العبادة الا بالطريقين الأولين.
واما المورد الثاني: وهو ما إذا كان جاهلا بالحرمة عن قصور أو ناسيا لها، فعلى القول بالصحة في حال العلم فالصحة في فرض الجهل والنسيان أظهر.
واما على القول بعدم الصحة في صورة العلم، فالظاهر هي الصحة أيضا في صورة الجهل والنسيان.
اما مع الجهل، فلانه في جميع موارد التزاحم إذا كان التكليف بالأهم غير منجز، فبما انه لا يصلح ان يكون معجزا شرعيا عن امتثال الاخر لكونه معذورا في مخالفته لا