ولو قال أذنت بشرط إن تعطيني حقي الآن وكان مؤجلا فالأقرب صحته، فلو اختلفا في هذا الشرط حلف المرتهن عند الشيخ (1).
ولو كان إذن المرتهن في البيع بعد حلول الأجل كان الثمن رهنا وإن لم يشترط ذلك، وكذا يقول الشيخ (2) في المسألة الأولى، لأن الأجل عنده لا يسقط بهذا الشرط، لأنه قضية عقد الرهن.
ولو أذن الراهن للمرتهن في البيع قبل الأجل لم يجز للمرتهن التصرف في الثمن حتى يحل، ولو رجع المرتهن في الإذن جاز، لعدم بطلان حقه.
ولو ادعى الرجوع حلف الراهن إن ادعى علمه، ولو صدقه على الرجوع وادعى كونه بعد البيع وقال المرتهن قبله، فإن اتفقا على تعين وقت أحدهما واختلفا في الآخر حلف مدعي التأخر عن ذلك الوقت، وإن أطلقا الدعوى أو عينا وقتا واحدا حلف المرتهن، لتكافؤ الدعويين، فيتساقطان ويبقى استصحاب الرهن سليما عن المعارض.
ومن عنده رهن وخاف جحود الراهن الدين أو وارثه فله المقاصة.
وليس للمرتهن تكليف الراهن بأداء الحق من غير الرهن وإن قدر عليه الراهن، ولو بذل له الراهن الدين فليس له البيع، ولا يكلف المرتهن إحضار الرهن قبل استيفاء الدين، وإن كان في مجلس الحكم، لقيام وثيقته إلى قضاء دينه، ومؤنة الإحضار بعد القضاء على الراهن.
ولو قال الراهن للمرتهن بعه لنفسك لم يصح البيع، لأن غير المالك لا يبيع لنفسه، بل يقول بعه لي أو بعه مطلقا على الأقوى، حملا على الصحيح.
ولا بد من الإذن في الاستيفاء، فإن قال استوفه لي ثم لنفسك صح على