____________________
الأصحاب أهملوا ذلك ولعله لمكان الأخبار، فليتأمل.
[حكم الاكتساب بالدم] قوله قدس سره: (والدم) أي النجس قال في " نهاية الإحكام ": بيع الدم وشراؤه حرام إجماعا لنجاسته وعدم الانتفاع به (1)، وقد سمعت (2) إجماعي " شرح الإرشاد " لولد المصنف (رحمه الله) و" التنقيح " وغيرهما وخبر " التحف " وقد ورد فيه بالخصوص النهي عن بيعه رواه الكليني (3) والشيخ (4) بإسنادهما عن أبي يحيى الواسطي. وأما غير النجس كما إذا كان من غير ذي النفس فعدم جواز بيعه لدخوله فيما لا ينتفع به.
[حكم الاكتساب بالأبوال والأرواث] قوله: (وأبوال ما لا يؤكل لحمه وأرواثها) كما هو صريح " السرائر (5) والشرائع (6) والنافع (7) والمنتهى (8) والتذكرة (9) والإرشاد (10) والتحرير (11)
[حكم الاكتساب بالدم] قوله قدس سره: (والدم) أي النجس قال في " نهاية الإحكام ": بيع الدم وشراؤه حرام إجماعا لنجاسته وعدم الانتفاع به (1)، وقد سمعت (2) إجماعي " شرح الإرشاد " لولد المصنف (رحمه الله) و" التنقيح " وغيرهما وخبر " التحف " وقد ورد فيه بالخصوص النهي عن بيعه رواه الكليني (3) والشيخ (4) بإسنادهما عن أبي يحيى الواسطي. وأما غير النجس كما إذا كان من غير ذي النفس فعدم جواز بيعه لدخوله فيما لا ينتفع به.
[حكم الاكتساب بالأبوال والأرواث] قوله: (وأبوال ما لا يؤكل لحمه وأرواثها) كما هو صريح " السرائر (5) والشرائع (6) والنافع (7) والمنتهى (8) والتذكرة (9) والإرشاد (10) والتحرير (11)