____________________
والطين الأرمني يؤخذ للكسر والمبطون كما روي ذلك في " مكارم الأخلاق (1) " وفي الخبر (2) أنه من طين قبر ذي القرنين وأن طين قبر الحسين (عليه السلام) خير منه. وفي " الإيضاح (3) " نفى الخلاف عن جواز أكله لدفع الهلاك.
وللشافعي (4) في الحجارة وجهان: الجواز لظهور المنفعة والمنع لأنه سفه.
والحق التفصيل فما خلي منها عن النفع بالكلية لم تصح المعاملة، وإلا صحت.
[في بيع الترياق] قوله رحمه الله: (ويحرم الترياق لاشتماله على الخمر ولحوم الأفاعي) هو بكسر التاء، ويقال: الدرياق. وهذا المركب لا يعد مالا، لأنه مركب من أعيان نجسة على القول بنجاسة ميتة الأفعى، لأنها ذات نفس سائلة إجماعا كما في سلف " المبسوط (5) " وإلا فمن نجس ومحرم لا يقبل الذكاة لأنها من الحشار أو من نجس ومتنجس لا يقبل التطهير لامتزاجه بالخمر. ومنه يعلم حال ما في " جامع المقاصد (6) " من أنه من نجس ومحرم، وقال: إن الترياق عند الأطباء قد يخلو من هذين الأمرين فيجوز بيعه قطعا بخلاف ما اشتمل على أحدهما وإن أمكن الانتفاع به في المحلل كالطلاء والضماد، ولكنه لو اضطر إليه بحيث لا يمكن تحصيله إلا بعوض كان افتداءا لا بيعا.
وللشافعي (4) في الحجارة وجهان: الجواز لظهور المنفعة والمنع لأنه سفه.
والحق التفصيل فما خلي منها عن النفع بالكلية لم تصح المعاملة، وإلا صحت.
[في بيع الترياق] قوله رحمه الله: (ويحرم الترياق لاشتماله على الخمر ولحوم الأفاعي) هو بكسر التاء، ويقال: الدرياق. وهذا المركب لا يعد مالا، لأنه مركب من أعيان نجسة على القول بنجاسة ميتة الأفعى، لأنها ذات نفس سائلة إجماعا كما في سلف " المبسوط (5) " وإلا فمن نجس ومحرم لا يقبل الذكاة لأنها من الحشار أو من نجس ومتنجس لا يقبل التطهير لامتزاجه بالخمر. ومنه يعلم حال ما في " جامع المقاصد (6) " من أنه من نجس ومحرم، وقال: إن الترياق عند الأطباء قد يخلو من هذين الأمرين فيجوز بيعه قطعا بخلاف ما اشتمل على أحدهما وإن أمكن الانتفاع به في المحلل كالطلاء والضماد، ولكنه لو اضطر إليه بحيث لا يمكن تحصيله إلا بعوض كان افتداءا لا بيعا.