____________________
يستدل به على ذلك.
[حكم استئجار الكافر للمسلم أو ارتهانه] قوله رحمه الله: (وهل يصح له استئجار المسلم أو ارتهانه؟
الأقرب المنع) مقتضى العبارة في الاستئجار المنع مطلقا سواء كانت في الذمة أو على عين كما هو خيرة " الإيضاح (1) والدروس (2) " وهو قضية إطلاق عبارة إجارة الكتاب (3) و" جامع المقاصد (4) ". وفي " حواشي الكتاب " للشهيد (5) و" جامع المقاصد (6) والمسالك (7) والروضة (8) " أنها إن كانت على عمل في الذمة يجوز لانتفاء السبيل، وإن كانت على العين لم يجز، وقد اتفق كلامه في " التذكرة (9) والتحرير (10) ونهاية الإحكام (11) " فيما إذا كانت على عمل في الذمة فجوزه فيها، واستشكل في " التحرير " فيما إذا كانت على عين، وظاهره في " التذكرة " الجواز في ذلك، وقربه في " نهاية الإحكام " ثم احتمل البطلان، وقال فيها (12) وفي " التذكرة (13) ": وعلى
[حكم استئجار الكافر للمسلم أو ارتهانه] قوله رحمه الله: (وهل يصح له استئجار المسلم أو ارتهانه؟
الأقرب المنع) مقتضى العبارة في الاستئجار المنع مطلقا سواء كانت في الذمة أو على عين كما هو خيرة " الإيضاح (1) والدروس (2) " وهو قضية إطلاق عبارة إجارة الكتاب (3) و" جامع المقاصد (4) ". وفي " حواشي الكتاب " للشهيد (5) و" جامع المقاصد (6) والمسالك (7) والروضة (8) " أنها إن كانت على عمل في الذمة يجوز لانتفاء السبيل، وإن كانت على العين لم يجز، وقد اتفق كلامه في " التذكرة (9) والتحرير (10) ونهاية الإحكام (11) " فيما إذا كانت على عمل في الذمة فجوزه فيها، واستشكل في " التحرير " فيما إذا كانت على عين، وظاهره في " التذكرة " الجواز في ذلك، وقربه في " نهاية الإحكام " ثم احتمل البطلان، وقال فيها (12) وفي " التذكرة (13) ": وعلى