____________________
لآخر فلا بأس أيضا بالتفضيل بحسب ما وقع عليه العقد كما في " التحرير (1) " وينبغي أن يساوي بينهم في الأخذ عليهم كما في " النهاية (2) ".
[في حرمة السرقة والخيانة] قوله قدس سره: (وتحرم السرقة والخيانة) بالنص والإجماع كما في " التذكرة (3) " وقال: وكذا بيعهما. وقال في " التحرير (4) ": وكذا أخذ ثمنهما، ولا تحريم مع الجهل بكونها سرقة، وقال فيه: ولو اشتبهت السرقة بغيرها جاز الشراء ما لم يعلم العين المسروقة. قلت: لعله أراد إذا اشتبهت في غير محصور.
قوله: (ولو وجد عنده سرقة ضمنها إلا أن يقيم البينة بشرائها فيرجع على بائعها مع جهله) كما صرح بذلك في " التذكرة (5) والتحرير (6) ونهاية الإحكام (7) ".
والأصل في ذلك ما قاله الشيخ في " النهاية (8) ": من وجد عنده سرقة كان ضامنا لها إلا أن يأتي على شرائها ببينة. وقال في " السرائر " بعد حكاية ذلك عنه:
هو ضامن سواء أتى على شرائها ببينة أم لم يأت بغير خلاف، ومقصود شيخنا أنه ضامن، أي هل يرجع على من اشتراها منه بالغرامة أم لا؟ فإن كان اشتراها مع العلم بأنها سرقة أو قال له البائع هذه سرقة واشتراها كذلك، فإذا غرم لا يرجع
[في حرمة السرقة والخيانة] قوله قدس سره: (وتحرم السرقة والخيانة) بالنص والإجماع كما في " التذكرة (3) " وقال: وكذا بيعهما. وقال في " التحرير (4) ": وكذا أخذ ثمنهما، ولا تحريم مع الجهل بكونها سرقة، وقال فيه: ولو اشتبهت السرقة بغيرها جاز الشراء ما لم يعلم العين المسروقة. قلت: لعله أراد إذا اشتبهت في غير محصور.
قوله: (ولو وجد عنده سرقة ضمنها إلا أن يقيم البينة بشرائها فيرجع على بائعها مع جهله) كما صرح بذلك في " التذكرة (5) والتحرير (6) ونهاية الإحكام (7) ".
والأصل في ذلك ما قاله الشيخ في " النهاية (8) ": من وجد عنده سرقة كان ضامنا لها إلا أن يأتي على شرائها ببينة. وقال في " السرائر " بعد حكاية ذلك عنه:
هو ضامن سواء أتى على شرائها ببينة أم لم يأت بغير خلاف، ومقصود شيخنا أنه ضامن، أي هل يرجع على من اشتراها منه بالغرامة أم لا؟ فإن كان اشتراها مع العلم بأنها سرقة أو قال له البائع هذه سرقة واشتراها كذلك، فإذا غرم لا يرجع