____________________
[استحباب التسوية بين المبتاعين] قوله رحمه الله: (والتسوية) كما صرح به في " النهاية (1) والسرائر (2) " وما تأخر عنهما (3). ويدل عليه خبر عامر بن جذاعة (4) عن أبي عبد الله (عليه السلام) أنه قال في رجل عنده... الحديث، وفي بعض عباراته بعض الغموض مضافا إلى الاعتبار وأن من فوض إليه قد جعله وكيلا له في المساعرة فلا تنبغي الزيادة عليه، ومعناه أن يساوي بين المبتاعين كما صرح به الأكثر (5)، وزاد في " المنتهى (6) " على ما حكى البائعين، والظاهر أن ذلك بالنسبة إلى الغلاء فقط.
ثم إنه لو كان سبب التفاوت الإيمان أو التقوى أو العلم أو الفقر أو نحو ذلك مما يحسنه العقل فلا استحباب في التسوية لكن يكره للآخذ قبول ذلك. ويحكى (7) عن السلف أنهم كانوا يوكلون في الشراء من لا يعرف هربا من ذلك.
وفي " السرائر (8) " إذا كانوا عالمين بالأسعار وبما يباع فلا بأس بأن يبيع كل واحد بغير سعر الذي باعه للآخر مع علمه.
ثم إنه لو كان سبب التفاوت الإيمان أو التقوى أو العلم أو الفقر أو نحو ذلك مما يحسنه العقل فلا استحباب في التسوية لكن يكره للآخذ قبول ذلك. ويحكى (7) عن السلف أنهم كانوا يوكلون في الشراء من لا يعرف هربا من ذلك.
وفي " السرائر (8) " إذا كانوا عالمين بالأسعار وبما يباع فلا بأس بأن يبيع كل واحد بغير سعر الذي باعه للآخر مع علمه.