____________________
واستشكل في " نهاية الإحكام (1) " فيها وفي كتب اللغة، وجوز ولده في " شرح الإرشاد (2) " بيع الأحاديث النبوية على الكافر. وعن المحقق الثاني (3) أنهما في حكم المصحف. ووجه أقربية البطلان انتفاء الصلاحية في أحد الأركان، لأن ما لا يتم غرض الشارع في تحريمه إلا بإبطاله وجب القول ببطلانه مطلقا، سواء قلنا بدلالة النهي على الفساد في المعاملات أم لا، ولم أجد القائل بصحة البيع وإجباره على بيعه، نعم قد قيل (4) ذلك في العبد المسلم، فتأمل، ولعل الفرق أن القرآن أعظم حرمة. وقد نسري الحكم إلى الكتب المحترمة وقد نسريه إلى أهل الخلاف فيما يستهينون به إلا أنا نقول هنا: إنه لا يجوز تسليمه إليهم ويباع عليهم قيمة قهرا فيفرق بهذا بينهم من بين الكفار.
[في أخذ الاجرة على كتابة القرآن وتعليمه] قوله: (ويجوز أخذ الاجرة على كتابة القرآن) كما في " المراسم (5) والتحرير (6) والتذكرة (7) ونهاية الإحكام (8) " وإجارة
[في أخذ الاجرة على كتابة القرآن وتعليمه] قوله: (ويجوز أخذ الاجرة على كتابة القرآن) كما في " المراسم (5) والتحرير (6) والتذكرة (7) ونهاية الإحكام (8) " وإجارة