____________________
ولا ريب أن إقالة مطلق النادم مستحبة وإن لم يكن مستقيلا للاعتبار والأخبار كقوله (صلى الله عليه وآله): " من أقال مسلما نادما أقاله الله عثرته يوم القيامة (1) ".
[في استحباب إعطاء الراجح وأخذ الناقص] قوله رحمه الله: (وإعطاء الراجح وأخذ الناقص) نقصانا ورجحانا لا يؤدي إلى الجهالة. ودليل استحبابهما الاعتبار الواضح، وأما الأخبار (2) فمستفيضة باعطاء الراجح، مضافا إلى قوله جل شأنه (وأوفوا الكيل إذا كلتم (3)).
وأما استحباب أخذ الناقص فقد يشعر به بعض الأخبار، ففي الخبر (4) " من أخذ الميزان بيده فنوى أن يأخذ لنفسه وافيا لم يأخذ إلا راجحا ومن أعطى فنوى أن يعطي سواء لم يعط إلا ناقصا " فتأمل. وقد تشعر به آية المطففين (5).
ويبقى الكلام في المراد من هذه العبارة، إذ قد وقعت هذه ونحوها كقبض الناقص في جملة من كتبهم (6). وظاهر ذلك أن المراد أنه إذا اعطي ناقصا يقبله، وحينئذ يتجه التقييد بما لا يؤدي إلى الجهالة، ويحتمل أن يكون المراد أنه إذا تولى الوزن أو الكيل لنفسه أخذ ناقصا وإذا تولاه لغيره عن نفسه أعطاه راجحا كما هو ظاهر " النهاية وفقه الراوندي والسرائر " قال في " النهاية (7) ": وينبغي لمن يأخذ شيئا بالوزن أن لا يأخذ إلا ناقصا وإذا أعطاه لا يعطيه إلا راجحا. ومثلها من
[في استحباب إعطاء الراجح وأخذ الناقص] قوله رحمه الله: (وإعطاء الراجح وأخذ الناقص) نقصانا ورجحانا لا يؤدي إلى الجهالة. ودليل استحبابهما الاعتبار الواضح، وأما الأخبار (2) فمستفيضة باعطاء الراجح، مضافا إلى قوله جل شأنه (وأوفوا الكيل إذا كلتم (3)).
وأما استحباب أخذ الناقص فقد يشعر به بعض الأخبار، ففي الخبر (4) " من أخذ الميزان بيده فنوى أن يأخذ لنفسه وافيا لم يأخذ إلا راجحا ومن أعطى فنوى أن يعطي سواء لم يعط إلا ناقصا " فتأمل. وقد تشعر به آية المطففين (5).
ويبقى الكلام في المراد من هذه العبارة، إذ قد وقعت هذه ونحوها كقبض الناقص في جملة من كتبهم (6). وظاهر ذلك أن المراد أنه إذا اعطي ناقصا يقبله، وحينئذ يتجه التقييد بما لا يؤدي إلى الجهالة، ويحتمل أن يكون المراد أنه إذا تولى الوزن أو الكيل لنفسه أخذ ناقصا وإذا تولاه لغيره عن نفسه أعطاه راجحا كما هو ظاهر " النهاية وفقه الراوندي والسرائر " قال في " النهاية (7) ": وينبغي لمن يأخذ شيئا بالوزن أن لا يأخذ إلا ناقصا وإذا أعطاه لا يعطيه إلا راجحا. ومثلها من