____________________
[في حرمة الرشا في الحكم] قوله قدس سره: (ويحرم الرشا في الحكم وإن حكم على باذله بحق أو باطل) بإجماع المسلمين كما في " جامع المقاصد (1) " وقضاء " الروضة (2) وحاشية الإرشاد (3) ". وهي سحت بلا خلاف كما في " المنتهى (4) " وفي النصوص (5) أنها سحت، وفي عدة منها (6) أنها الكفر بالله العظيم، وفيها الصحيح والموثق وغيرهما. وهي تدل بإطلاقها على ما ذكروه من عدم الفرق بين أن يكون الحكم للراشي أو عليه.
ولا ريب أنه يأثم الدافع لها أيضا لقوله (صلى الله عليه وآله) (7): " لعن الله الراشي والمرتشي " إلا إذا كان الحق موقوفا عليه منحصرا فيه فإنه يجوز الإعطاء لا الأخذ، وهو ظاهر عقلا وشرعا كما في " مجمع البرهان (8) " قال: ويمكن الاستدلال عليه بالصحيح (9) " عن الرجل يرشو الرجل على أن يتحول من منزله فيسكنه، قال: لا بأس " قلت:
لكن ليس له أن يأخذ المال بالحكم بل على وجه المقاصة.
ولا ريب أنه يأثم الدافع لها أيضا لقوله (صلى الله عليه وآله) (7): " لعن الله الراشي والمرتشي " إلا إذا كان الحق موقوفا عليه منحصرا فيه فإنه يجوز الإعطاء لا الأخذ، وهو ظاهر عقلا وشرعا كما في " مجمع البرهان (8) " قال: ويمكن الاستدلال عليه بالصحيح (9) " عن الرجل يرشو الرجل على أن يتحول من منزله فيسكنه، قال: لا بأس " قلت:
لكن ليس له أن يأخذ المال بالحكم بل على وجه المقاصة.