____________________
وعلى كل حال فالخبران لمكان اعتبارهما وعمل جماعة (1) بهما لابد من تأويلهما، وليس هو إلا ما ذكره المحقق والمصنف (رحمه الله) من الوجهين. وبالغ المقدس الأردبيلي (2) والفاضل الخراساني (3) فمالا إلى الإباحة ولم يوجبا الاجتناب.
ومن الأصحاب (4) من لا يوجب البيع ولا الاجتناب بل يعتبره بالطرح بالنار فإن انقبض فذكي وإن انبسط فميت، والأكثر (5) فرقوا بين المسألتين، لأن ما نحن فيه من مسألة الاختلاط والعلم بوجود الميتة ومسألة الاختبار بالنار إنما هي عند الاشتباه واحتمال كونه بأجمعه مذكى. ولذلك ادعى عليه الإجماع في " الغنية (6) " ولم يتأمل فيه أحد قبل المحقق (7) فيما يظهر منه حيث قال: قيل: يطرح في النار...
الخ. وتبعه المصنف (رحمه الله) في " الإرشاد (8) " وولده (9) والمقداد (10) والصيمري (11) لكن هذا الفرق لا يجدي لمكان ظهور الدليل في تلازم علامتي الحل والحرمة للمذكى والميتة من دون أن يكون لخصوص مورد السؤال فيه في ذلك مدخلية إلا أن
ومن الأصحاب (4) من لا يوجب البيع ولا الاجتناب بل يعتبره بالطرح بالنار فإن انقبض فذكي وإن انبسط فميت، والأكثر (5) فرقوا بين المسألتين، لأن ما نحن فيه من مسألة الاختلاط والعلم بوجود الميتة ومسألة الاختبار بالنار إنما هي عند الاشتباه واحتمال كونه بأجمعه مذكى. ولذلك ادعى عليه الإجماع في " الغنية (6) " ولم يتأمل فيه أحد قبل المحقق (7) فيما يظهر منه حيث قال: قيل: يطرح في النار...
الخ. وتبعه المصنف (رحمه الله) في " الإرشاد (8) " وولده (9) والمقداد (10) والصيمري (11) لكن هذا الفرق لا يجدي لمكان ظهور الدليل في تلازم علامتي الحل والحرمة للمذكى والميتة من دون أن يكون لخصوص مورد السؤال فيه في ذلك مدخلية إلا أن