____________________
في " الشرائع (1) والنافع (2) " وتلميذه " كاشف الرموز (3) " والمصنف في " الإرشاد (4) " فجوزوا الاستقاء بجلودها لغير الصلاة والشرب. ومال إليه صاحب " التنقيح (5) " للأصل وتبادر التناول من الآية الشريفة. وفي " السرائر (6) " أنه مروي. ولعله أشار إلى ما رواه الصدوق (7) عن مولانا الصادق (عليه السلام) أنه " سئل عن جلود الميتة يجعل فيها اللبن والماء والسمن ما ترى فيه؟ فقال: لا بأس بأن تجعل فيها ما شئت من ماء أو لبن أو سمن وتتوضأ وتشرب ولكن لا تصل فيها " * وهو خبر مرفوض محمول على التقية، وربما (8) حمل على أن المراد لا بأس بجعلهما فيه وإن تنجسا به، فتأمل.
والصدوق في " المقنع (9) " جوز الاستقاء بجلد الخنزير بأن يجعل دلوا لغير
والصدوق في " المقنع (9) " جوز الاستقاء بجلد الخنزير بأن يجعل دلوا لغير