____________________
واشتراط البلوغ هو قضية ما في " المبسوط (1) والخلاف (2) " أو صريحهما حيث قال فيهما: لا يصح بيع الصبي ولا شراؤه أذن له الولي أم لم يأذن، وكذا قال في " المختلف (3) "، وقضية ما في " الوسيلة " حيث قال: يشترط كونهما - يعني المتعاقدين - نافذي التصرف في مالهما (4)، وما في " الغنية (5) " حيث قال:
لا ينعقد بيع من ليس بكامل العقل ولا شراؤه وإن أجازه الولي بدليل الإجماع، ويحتج على المخالف بما رووه من رفع القلم عن الثلاثة (6) الحديث، وقضية ما في " المراسم " حيث ذكر في الشرط العام أن يكون المبيع ملك البائع أو ملك موكله أو يكون أبا المالك ويكون هو صغيرا فإنه يبيع عليه بلا رد (7)، انتهى. وصريح " الشرائع (8) والنافع (9) والتذكرة (10) ونهاية الإحكام (11) والتحرير (12) والإرشاد (13) وشرحه " لولد (14) المصنف و" الدروس (15) واللمعة (16) والميسية
لا ينعقد بيع من ليس بكامل العقل ولا شراؤه وإن أجازه الولي بدليل الإجماع، ويحتج على المخالف بما رووه من رفع القلم عن الثلاثة (6) الحديث، وقضية ما في " المراسم " حيث ذكر في الشرط العام أن يكون المبيع ملك البائع أو ملك موكله أو يكون أبا المالك ويكون هو صغيرا فإنه يبيع عليه بلا رد (7)، انتهى. وصريح " الشرائع (8) والنافع (9) والتذكرة (10) ونهاية الإحكام (11) والتحرير (12) والإرشاد (13) وشرحه " لولد (14) المصنف و" الدروس (15) واللمعة (16) والميسية