مفتاح الكرامة - السيد محمد جواد العاملي - ج ١٢ - الصفحة ٥٤٥

____________________
واشتراط البلوغ هو قضية ما في " المبسوط (1) والخلاف (2) " أو صريحهما حيث قال فيهما: لا يصح بيع الصبي ولا شراؤه أذن له الولي أم لم يأذن، وكذا قال في " المختلف (3) "، وقضية ما في " الوسيلة " حيث قال: يشترط كونهما - يعني المتعاقدين - نافذي التصرف في مالهما (4)، وما في " الغنية (5) " حيث قال:
لا ينعقد بيع من ليس بكامل العقل ولا شراؤه وإن أجازه الولي بدليل الإجماع، ويحتج على المخالف بما رووه من رفع القلم عن الثلاثة (6) الحديث، وقضية ما في " المراسم " حيث ذكر في الشرط العام أن يكون المبيع ملك البائع أو ملك موكله أو يكون أبا المالك ويكون هو صغيرا فإنه يبيع عليه بلا رد (7)، انتهى. وصريح " الشرائع (8) والنافع (9) والتذكرة (10) ونهاية الإحكام (11) والتحرير (12) والإرشاد (13) وشرحه " لولد (14) المصنف و" الدروس (15) واللمعة (16) والميسية

(١) المبسوط: في البيوع ج ٢ ص ١٦٣.
(٢) الخلاف: في البيع ج ٣ ص ١٧٨ مسألة ٢٩٤.
(٣) مختلف الشيعة: في عقد البيع وشرائطه ج ٥ ص ٥٨.
(٤) الوسيلة: في أحكام البيع وحقيقته ص ٢٣٦.
(٥) غنية النزوع: في البيع ص ٢١٠.
(٦) سنن البيهقي: باب البلوغ بالاحتلام ج ٦ ص ٥٧، ومسند أحمد: ج ٦ ص ١٠٠.
(٧) المراسم: في البيوع ص ١٧١.
(٨) شرائع الإسلام: في عقد البيع وشروطه ج ٢ ص ١٤.
(٩) المختصر النافع: في البيع ص ١١٨.
(١٠) تذكرة الفقهاء: في المتعاقدين ج ١٠ ص ١١.
(١١) نهاية الإحكام: في العاقد ج ٢ ص ٤٥٣.
(١٢) تحرير الأحكام: في عقد البيع ج ٢ ص ٢٧٥.
(١٣) إرشاد الأذهان: في المتعاقدين ج ١ ص ٣٦٠.
(١٤) شرح الإرشاد للنيلي: في البيع ص ٤٥ س ٢٧ (مخطوط في مكتبة المرعشي برقم ٢٤٧٤).
(١٥) الدروس الشرعية: في البيع ج ٣ ص ١٩١ و ١٩٢.
(١٦) اللمعة الدمشقية: في البيع ص 110.
(٥٤٥)
الذهاب إلى صفحة: «« « ... 540 541 542 543 544 545 546 547 548 549 550 ... » »»
الفهرست