____________________
مخالف لفتاويه في كتبه. ولا يلتفت إلى تشكيكات المولى الأردبيلي (1) في المسألة وميله إلى الجواز كما مال إليه أو قال به العلامة المجلسي (2) والمولى الخراساني (3) بعد ما عرفت من الإجماعات المعلومة والمنقولة والأخبار المعتضدة بها.
وفي جواز دفعه لكلابه أو طيوره والوقود به وجهان.
[في جواز بيع الماء النجس] قوله قدس سره: (ويجوز بيع الماء النجس لقبوله الطهارة) كما نص عليه في " المبسوط (4) " وغيره (5). ولا أعلم فيه خلافا بل الإجماع ظاهر من حصرهم المنع فيما لا يقبل التطهير، مضافا إلى الأصل وما دل على صحة العقود على العموم أو أنواع (وأنواع - خ ل) خاصة منها كذلك. وأما خبر " التحف (6) " ونحوه (7) فلم يجبره في المقام جابر، والأمر في ذلك ظاهر فحاله كحال الرق الكافر والعصير قبل أن يعرض له التطهير عند جماعة كما عرفت (8).
قوله قدس سره: (والأقرب في أبوال ما يؤكل لحمه... إلخ) قد
وفي جواز دفعه لكلابه أو طيوره والوقود به وجهان.
[في جواز بيع الماء النجس] قوله قدس سره: (ويجوز بيع الماء النجس لقبوله الطهارة) كما نص عليه في " المبسوط (4) " وغيره (5). ولا أعلم فيه خلافا بل الإجماع ظاهر من حصرهم المنع فيما لا يقبل التطهير، مضافا إلى الأصل وما دل على صحة العقود على العموم أو أنواع (وأنواع - خ ل) خاصة منها كذلك. وأما خبر " التحف (6) " ونحوه (7) فلم يجبره في المقام جابر، والأمر في ذلك ظاهر فحاله كحال الرق الكافر والعصير قبل أن يعرض له التطهير عند جماعة كما عرفت (8).
قوله قدس سره: (والأقرب في أبوال ما يؤكل لحمه... إلخ) قد