والحاكم وأمينه إنما يليان المحجور عليه لصغر
____________________
والكاظم (عليهم السلام) وتتوافق قراءة التخفيف والتشديد - لم يتم الاستشهاد بها، فليتأمل.
قوله قدس سره: (ولهما أن يتوليا طرفي العقد) كأن الحكم إجماعي لأن الشيخ في " الخلاف (1) والمبسوط (2) " إنما خالف في غير الأب والجد.
ويظهر من " المسالك (3) " أن هناك خلافا حيث قال: على الأصح، ونحوه ما في " الكفاية (4) " والموجود في " المبسوط والخلاف " أن جملة من يبيع مال غيره ستة أنفس: الأب والجد ووصيهما والحاكم وأمين الحاكم والوكيل، ولا يصح لأحد منهم أن يبيع المال الذي في يده من نفسه إلا اثنين الأب والجد، ولا يصح لغيرهما، إذ لا دلالة على ذلك، وبيعهما يصح، لإجماع الفرقة على أنه يجوز للأب أن يقوم جارية ابنه الصغير على نفسه ويطأها بعد ذلك. فتراه قد ادعى الإجماع في الكتابين على ذلك. وفي " مجمع البرهان (5) " أن الظاهر من كلامهم عدم الخلاف في ذلك، بل ادعى الإجماع في المنتهى ونقل عن ابن إدريس. والظاهر أنه ظفر بذلك في المنتهى في غير هذا المقام، لأنه لم يصل إلى البيع على الظاهر، وإنما وجدنا منه جملة من المكاسب، فالخلاف إنما هو في الوكيل والوصي كما سيأتي إن شاء الله تعالى، والغرض بيان أن هذا مما لا خلاف فيه.
[في ولاية الحاكم وأمينه على المحجور] قوله قدس سره: (والحاكم وأمينه إنما يليان المحجور عليه لصغر
قوله قدس سره: (ولهما أن يتوليا طرفي العقد) كأن الحكم إجماعي لأن الشيخ في " الخلاف (1) والمبسوط (2) " إنما خالف في غير الأب والجد.
ويظهر من " المسالك (3) " أن هناك خلافا حيث قال: على الأصح، ونحوه ما في " الكفاية (4) " والموجود في " المبسوط والخلاف " أن جملة من يبيع مال غيره ستة أنفس: الأب والجد ووصيهما والحاكم وأمين الحاكم والوكيل، ولا يصح لأحد منهم أن يبيع المال الذي في يده من نفسه إلا اثنين الأب والجد، ولا يصح لغيرهما، إذ لا دلالة على ذلك، وبيعهما يصح، لإجماع الفرقة على أنه يجوز للأب أن يقوم جارية ابنه الصغير على نفسه ويطأها بعد ذلك. فتراه قد ادعى الإجماع في الكتابين على ذلك. وفي " مجمع البرهان (5) " أن الظاهر من كلامهم عدم الخلاف في ذلك، بل ادعى الإجماع في المنتهى ونقل عن ابن إدريس. والظاهر أنه ظفر بذلك في المنتهى في غير هذا المقام، لأنه لم يصل إلى البيع على الظاهر، وإنما وجدنا منه جملة من المكاسب، فالخلاف إنما هو في الوكيل والوصي كما سيأتي إن شاء الله تعالى، والغرض بيان أن هذا مما لا خلاف فيه.
[في ولاية الحاكم وأمينه على المحجور] قوله قدس سره: (والحاكم وأمينه إنما يليان المحجور عليه لصغر