____________________
تأثير في المانعية، وإنما المدار على النفع المعتبر وعدمه، فما كان من المسوخ من نجس العين أومن الحشار أو من السباع جرت فيه أحكامها وما خرج عنها ولا فائدة فيه امتنعت المعاوضة عليه، وما كان فيه فائدة كالفيل والثعلب والأرنب صحت المعاملة عليه، لقيام الإجماع ودلالة الأخبار المتظافرة على جواز الانتفاع بهذه الموقوف على تذكيتها، ولا ريب أن التذكية موقوفة على الطهارة، على أن كثيرا منها لا نفس له. فقد ظهر وهن إجماع " المبسوط (1) " على نجاستها، وكذا إجماعه (2) وإجماع " الخلاف (3) " على عدم جواز بيعها، والبيع للجلد والعظم غير بيع الجلد والعظم، فلا غرر.
[في بيع دود القز] قوله قدس سره: (وبيع دود القز) يجوز بيع دود القز وإن لم يكن معه قز كما في " التحرير (4) والدروس (5) وجامع المقاصد (6) " وغيرها (7)، لأنه حيوان طاهر ينتفع به في المحلل. وفي حواشي الشهيد (8) أنه يثبت فيه خيار الحيوان. ويجوز أيضا بيع بزره كما في " الدروس (9) وجامع المقاصد (10) " وعليه السيرة في الأعصار والأمصار لكنه قد يباع جزافا والأكثر على مراعاة الوزن فيجب اعتباره كما حررناه في محله.
[في بيع دود القز] قوله قدس سره: (وبيع دود القز) يجوز بيع دود القز وإن لم يكن معه قز كما في " التحرير (4) والدروس (5) وجامع المقاصد (6) " وغيرها (7)، لأنه حيوان طاهر ينتفع به في المحلل. وفي حواشي الشهيد (8) أنه يثبت فيه خيار الحيوان. ويجوز أيضا بيع بزره كما في " الدروس (9) وجامع المقاصد (10) " وعليه السيرة في الأعصار والأمصار لكنه قد يباع جزافا والأكثر على مراعاة الوزن فيجب اعتباره كما حررناه في محله.