____________________
[حكم المارة على أشجار الفواكه] قوله رحمه الله: (لو مر بثمرة النخل والفواكه لا قصدا قيل: جاز الأكل دون الأخذ) قد اختلفت أقوال الأصحاب في المسألة أشد اختلاف حتى أن الفقيه الواحد في الكتاب الواحد له فيها مذهبان أو ثلاثة، لأنها تذكر في المقام وفي بيع الثمار وباب الأطعمة، وقد اختلف النقل أيضا للأقوال والشهرات والإجماعات، والمعلوم بعد التتبع ما نذكره.
فنقول: جواز الأكل من ثمر النخل والفواكه مع شروط تأتي على اختلافهم فيها خيرة الصدوق في " المقنع (1) " وأبيه على ما حكي (2) عنه والشيخ في " الخلاف (3) والنهاية (4) " وابن إدريس في " السرائر (5) " والمصنف في " التذكرة (6) " وصاحب " كشف الرموز (7) " وهو المحكي عن القاضي (8).
وقد حكي على ذلك الإجماع في " الخلاف (9) والسرائر (10) " في موضعين منها،
فنقول: جواز الأكل من ثمر النخل والفواكه مع شروط تأتي على اختلافهم فيها خيرة الصدوق في " المقنع (1) " وأبيه على ما حكي (2) عنه والشيخ في " الخلاف (3) والنهاية (4) " وابن إدريس في " السرائر (5) " والمصنف في " التذكرة (6) " وصاحب " كشف الرموز (7) " وهو المحكي عن القاضي (8).
وقد حكي على ذلك الإجماع في " الخلاف (9) والسرائر (10) " في موضعين منها،