____________________
ويؤيده ما استدل به جماعة (1) من إطلاق تحريم الخنزير الشامل لموضع النزاع، وهذا وإن أمكن التأمل فيه بتبادر الأكل منه سيما مع تقييد المحرم منه في الآية الشريفة (2) باللحم إلا أنه صالح للتأييد. وقال الراوندي:
ولحم الخنزير مخصوص ظاهره إلا أن المراد به العموم، لأن كل ما كان من الخنزير حرام (3)، وقد تكون الشهرة قرينة على إرادة مطلق الانتفاعات مع كونه أقرب إلى الحقيقة.
قوله: (أو عرضية كالمائعات النجسة التي لا تقبل التطهير) قد تقدم (4) أن الحكم عام لكل نجس لا يقبل التطهير مائعا كان أو جامدا، ولا فرق في عدم جواز بيعها إذا لم تقبل التطهير بين صلاحيتها للانتفاع على بعض الوجوه وعدمه ولا بين الإعلام بحالها وعدمه على ما نص عليه الأصحاب وغيرهم كما في " المسالك (5) " وهذا يعضد ما ذكرناه آنفا عند شرح قوله " كل نجس لا يقبل التطهير " هذا مضافا إلى ما حكي عن " المنتهى " من دعوى حرمة التكسب بها مع عدم قبولها التطهير ولو حصل لها نفع وأعلم بالنجاسة (6)، ونحوه ما في " الغنية (7) ".
ولحم الخنزير مخصوص ظاهره إلا أن المراد به العموم، لأن كل ما كان من الخنزير حرام (3)، وقد تكون الشهرة قرينة على إرادة مطلق الانتفاعات مع كونه أقرب إلى الحقيقة.
قوله: (أو عرضية كالمائعات النجسة التي لا تقبل التطهير) قد تقدم (4) أن الحكم عام لكل نجس لا يقبل التطهير مائعا كان أو جامدا، ولا فرق في عدم جواز بيعها إذا لم تقبل التطهير بين صلاحيتها للانتفاع على بعض الوجوه وعدمه ولا بين الإعلام بحالها وعدمه على ما نص عليه الأصحاب وغيرهم كما في " المسالك (5) " وهذا يعضد ما ذكرناه آنفا عند شرح قوله " كل نجس لا يقبل التطهير " هذا مضافا إلى ما حكي عن " المنتهى " من دعوى حرمة التكسب بها مع عدم قبولها التطهير ولو حصل لها نفع وأعلم بالنجاسة (6)، ونحوه ما في " الغنية (7) ".