مفتاح الكرامة - السيد محمد جواد العاملي - ج ١٢ - الصفحة ٥٧١

____________________
الخيار؟ وأما إذا كان الخيار للمشتري فاحتمالان، أقربهما اللزوم ولو وجد فيه عيبا. وفي " التذكرة (1) " أنه لا يثبت له خيار المجلس، لأنه وطن نفسه على العتق.
وتمام الكلام يأتي في محله بعون الله سبحانه ولطفه.
ويبقى الكلام في المخالف إذا اشترى جارية مؤمنة أو عبدا صغيرا محكوما بإيمانه ونحو ذلك ممن يمكن حمله له على مذهبه فهل يصح هذا البيع؟ احتمالان، والأصح عدم الصحة كما صرح به الشهيد (2) على ما هو في بالي، والعلة (3) المنصوصة في عدم تزويج المؤمنة من المخالف تدل على ذلك، إلى غير ذلك مما يمكن أن

(١) تذكرة الفقهاء: في أحكام خيار المجلس ج ١ ص ٥١٦ س ٥.
(٢) أقول: لم يحقق الشارح البحث في المقام تحقيقا ينبغي له كما صنعه في سائر المقامات وكما هو دأبه، وهذا مما لا ينقضي منه تعجبي مع أنه قد أتى بالتفصيل والتطويل فيما هو أقل اعتناءا وأخس قدرا. وكيف كان فما أفاده (قدس سره) من أن بباله أن الشهيد صرح بعدم الصحة في المقام لم نعثر على كلام للشهيد في شيء من كتبه، بل ولم نعثر على طرح أصل البحث لا في كتبه ولا في كتب القوم إلا ما أشار إليه الشيخ الأكبر كاشف الغطاء في شرح القواعد: ص ٦٨ س ١٦. ولعل سر عدم بحثهم عن ذلك أن البحث ينافي التقية التي كانت شديدة في تلك الأزمنة على الشيعة الإمامية، فإنه لو منعت الشيعة عن بيع العبد الشيعي أو الأمة الشيعية إلى المسلم غير الشيعي لكان يظهر ذلك للعامة ولكان ينجر ذلك إلى ما كان يتحرز منه الشيعة ويتقيه. ولا ينقض ذلك بحكم الأكثر، بل المشهور بعدم جواز تزويج الأمة الشيعية إلى المسلم غير الشيعي بل والعبد الشيعي إلى المسلمة غير الشيعية ولا يتساوا مقامنا هذا في الأهمية والتقية مع ذلك المقام، وذلك لأن تزويج الأمة الشيعية إلى المسلم غير الشيعي لا يتفق إلا قليلا ومع ذلك يمكن الاستخلاص من وقوعه بالعويصات المعمولة والمستمسكات المتداولة بخلاف البيع والشراء، فتأمل حتى تعرف. ثم الحكم إنما هو ما حكاه عن الشهيد وصرح هو به. والدليل هو ما أشار إليه من عموم علة المنع بل وأولويته في المقام وهي: كون الزوج أو الزوجة من ترضون خلقه ودينه وعدم أمن إخداعهما.
ثم لا يخفى عليك أن عموم التعليل المذكور يدل على المنع عن التزويج حتى من تزويج الحرة الشيعية إلى المسلم غير الشيعي، فلا تغفل.
(3) وسائل الشيعة: ب 11 من أبواب ما يحرم بالكفر ح 2 ج 14 ص 428 و ب 28 من أبواب المقدمات ص 50.
(٥٧١)
الذهاب إلى صفحة: «« « ... 566 567 568 569 570 571 572 573 574 575 576 ... » »»
الفهرست