____________________
كما نص عليه في " التهذيب (1) " وغيره (2) لمكان الموثقة المذكورة وغيرها، أو تخص بما إذا شرطت لمكان خبر حنان بن سدير حيث قال: " قل لها لا تشارط (3) " كما نص على ذلك في " التذكرة (4) " وغيرها (5). والقائل بالإطلاق يقول بتأكدها مع الشرط كما في " التحرير (6) " وهو الموافق للقواعد الاصولية إذ لا يجب في المقام على المذهب الصحيح حمل المطلق على المقيد، لأن الكراهة مما تتزايد وتتأكد، ولا كذلك الوجوب والتحريم وإن كان بعضه أعظم من بعض، فتأمل.
ولا ينافي وصية مولانا الباقر (عليه السلام) (7) وفعل سيدة النساء (عليها السلام) (8) والفاطميات يوم الطف (9) وبعده للقطع بالفرق بينهم وبين غيرهم.
ويستفاد من الخبر الذي ذكرناه آنفا أن الكراهة تتأكد ليلا.
[في القمار] قوله: (والقمار حرام، وما يؤخذ به حتى لعب الصبيان بالجوز والخاتم) يريد أن عمل القمار حرام وهو اللعب بالآلات المعدة له على اختلاف أنواعها من الشطرنج والنرد وغير ذلك، والتحريم مذهب الأصحاب كما في شهادات
ولا ينافي وصية مولانا الباقر (عليه السلام) (7) وفعل سيدة النساء (عليها السلام) (8) والفاطميات يوم الطف (9) وبعده للقطع بالفرق بينهم وبين غيرهم.
ويستفاد من الخبر الذي ذكرناه آنفا أن الكراهة تتأكد ليلا.
[في القمار] قوله: (والقمار حرام، وما يؤخذ به حتى لعب الصبيان بالجوز والخاتم) يريد أن عمل القمار حرام وهو اللعب بالآلات المعدة له على اختلاف أنواعها من الشطرنج والنرد وغير ذلك، والتحريم مذهب الأصحاب كما في شهادات