____________________
معناه فليسا كالغافل والنائم والسكران الغير المميز قطعا، ولا سيما الهازل فإن الأمر فيه كاد يكون أوضح من المكره، فليتأمل إلا أن يقال: إن الهازل قصد بلفظه التهكم والهزل فقد أراد بلفظه غير ما وضع له ولا كذلك المكره، وإرادة رفع الضرب عنه لم تكن من اللفظ وإنما هي من صدوره، فليتأمل جيدا.
ولم يبق إلا عدم مقارنة القصد للعقد، وأصل عدم الاشتراط ينفيه عدم الدليل عليه، وينبه عليه عقد الفضولي، واستصحاب عدم الصحة يدفعه العموم المقتضي للصحة بالتقريب الذي مر.
وأما السفيه فالظاهر أنه عندهم كالصبي مسلوب العبارة كما تنبئ عنه عباراتهم في كتاب الحجر (1).
وبهذا ظهر أن القول المشهور خال عن القصور والاعتبار له موافق، فلا وجه لما في " الحدائق (2) " من الكلام الغير اللائق.
[حكم اشتراط إسلام المشتري للمسلم أو للمصحف] قوله قدس سره: (ولا يشترط إسلامهما، نعم يشترط إسلام المشتري إذا اشترى مسلما إلا أباه ومن ينعتق عليه، أو إذا اشترى مصحفا) اشتراط إسلام المشتري إذا اشترى مسلما وبطلان شراء الكافر له
ولم يبق إلا عدم مقارنة القصد للعقد، وأصل عدم الاشتراط ينفيه عدم الدليل عليه، وينبه عليه عقد الفضولي، واستصحاب عدم الصحة يدفعه العموم المقتضي للصحة بالتقريب الذي مر.
وأما السفيه فالظاهر أنه عندهم كالصبي مسلوب العبارة كما تنبئ عنه عباراتهم في كتاب الحجر (1).
وبهذا ظهر أن القول المشهور خال عن القصور والاعتبار له موافق، فلا وجه لما في " الحدائق (2) " من الكلام الغير اللائق.
[حكم اشتراط إسلام المشتري للمسلم أو للمصحف] قوله قدس سره: (ولا يشترط إسلامهما، نعم يشترط إسلام المشتري إذا اشترى مسلما إلا أباه ومن ينعتق عليه، أو إذا اشترى مصحفا) اشتراط إسلام المشتري إذا اشترى مسلما وبطلان شراء الكافر له