____________________
لتحقق الإجماع عندهم هنا على ذلك وإن منعوه في غيره، وإما لدلالة حرمة الثمن على ذلك كما ستسمع.
وتنقيح البحث في المقام أن يقال: إن فساد المعاملة وإن لم يثبت بالملازمة العقلية بين النهي وبينه لعدمها لكنا: نقول الأصل في المعاملات والعبادات الفساد، لأن الأحكام الشرعية كلها توقيفية ومنها الصحة والأصل عدمها وهو (وعدمها خ ل) يكفي في ثبوت الفساد، لأن عدم الدليل دليل على العدم.
وأما استدلال بعضهم (1) بأصالة الصحة وأصالة الجواز في المعاملات فالظاهر أن مرادهم بالأصل العموم أو جواز إعطائه ماله لغيره. وما يقال (2) من أن الأصل في العقود ومعاملة المسلمين الصحة فالمراد أن ما عرف صحيحه من فاسده ولم يعلم أن ما حصل في الخارج من أحدهما فيحمل على الصحيح إذا صدر من المسلم.
وحينئذ فنقول في المقام وغيره: إن الأصل عدم حصول النقل وترتب الأثر إلا ما دل عليه الشرع، والذي حرمه لا دليل على صحته فيبقى على الأصل.
وفيه أولا: أن هذا يتم فيما إذا كان المنهي عنه نفس المعاملة وكان دليل الصحة لفظ ينافي التحريم كالحلية والإباحة والوجوب ونحو ذلك كما في (أحل الله البيع (3)) و (تجارة عن تراض (4)) و (أوفوا بالعقود (5)) فإذا وجد بيع مخصوص أو عقد كذلك حراما كان فاسدا، لأنه ليس مما أحله الله تعالى ولا مما يجب الوفاء به، لامتناع اجتماع الحرمة والحل والحرمة والوجوب، فيخصص عموم " أحل " و" أوفوا " فيخرج عما ثبت له مقتضى الصحة فيكون فاسدا من جهة
وتنقيح البحث في المقام أن يقال: إن فساد المعاملة وإن لم يثبت بالملازمة العقلية بين النهي وبينه لعدمها لكنا: نقول الأصل في المعاملات والعبادات الفساد، لأن الأحكام الشرعية كلها توقيفية ومنها الصحة والأصل عدمها وهو (وعدمها خ ل) يكفي في ثبوت الفساد، لأن عدم الدليل دليل على العدم.
وأما استدلال بعضهم (1) بأصالة الصحة وأصالة الجواز في المعاملات فالظاهر أن مرادهم بالأصل العموم أو جواز إعطائه ماله لغيره. وما يقال (2) من أن الأصل في العقود ومعاملة المسلمين الصحة فالمراد أن ما عرف صحيحه من فاسده ولم يعلم أن ما حصل في الخارج من أحدهما فيحمل على الصحيح إذا صدر من المسلم.
وحينئذ فنقول في المقام وغيره: إن الأصل عدم حصول النقل وترتب الأثر إلا ما دل عليه الشرع، والذي حرمه لا دليل على صحته فيبقى على الأصل.
وفيه أولا: أن هذا يتم فيما إذا كان المنهي عنه نفس المعاملة وكان دليل الصحة لفظ ينافي التحريم كالحلية والإباحة والوجوب ونحو ذلك كما في (أحل الله البيع (3)) و (تجارة عن تراض (4)) و (أوفوا بالعقود (5)) فإذا وجد بيع مخصوص أو عقد كذلك حراما كان فاسدا، لأنه ليس مما أحله الله تعالى ولا مما يجب الوفاء به، لامتناع اجتماع الحرمة والحل والحرمة والوجوب، فيخصص عموم " أحل " و" أوفوا " فيخرج عما ثبت له مقتضى الصحة فيكون فاسدا من جهة