مفتاح الكرامة - السيد محمد جواد العاملي - ج ١٢ - الصفحة ٢٧٣
ويحرم بيع المصحف بل يباع الجلد والورق،
____________________
شددتها تشددت وإن لم تجعلها شيئا لم تكن شيئا ".
وحرم الشهيد (1) والمقداد (2) السيميا وهي إحداث خيالات لا وجود لها في الحس للتأثير في شيء آخر، والكيمياء إذا كانت زغلا، وأما صنعتها على وجه سلب الأجساد خواصها وإفادتها خاصية اخرى فقال الشهيد: إن ذلك مما لا يعلم صحته، وقال المقداد: إنه غير مستبعد وقوعه وجوازه عقلا وشرعا.
[في حرمة بيع المصحف] قوله قدس سره: (ويحرم بيع المصحف بل يباع الجلد والورق) كما في " النهاية (3) والسرائر (4) والتحرير (5) والتذكرة (6) ونهاية الإحكام (7) والدروس (8) وجامع المقاصد (9) " واستدل عليه في " نهاية الإحكام " بمنع الصحابة منه وعدم العلم بالمخالف.
والمراد خط المصحف كما صرح به في " الدروس (10) " للكتاب (11) والأخبار الكثيرة كقول الصادق (عليه السلام) فيما رواه في " الكافي (12) " عن عبد الرحمن بن سليمان:

(١) الدروس الشرعية: فيما حرم لعينه ج ٣ ص ١٦٤ - ١٦٥.
(٢) التنقيح الرائع: فيما يكتسب به ج ٢ ص ١٤.
(٣) النهاية: في باب المكاسب المحظورة والمكروهة والمباحة ص ٣٦٨.
(٤) السرائر: في باب ضروب المكاسب ج ٢ ص ٢١٨.
(٥) تحرير الأحكام: فيما يحرم التكسب به ج ٢ ص ٢٦١.
(٦) تذكرة الفقهاء: في بيان ما هو الحرام من المكاسب ج ١ ص ٥٨٢ س ٤٣.
(٧) نهاية الإحكام: في المعقود عليه ج ٢ ص ٤٧٢.
(٨ و ١٠) الدروس الشرعية: فيما حرم لعينه ج ٣ ص ١٦٥.
(٩) جامع المقاصد: في أقسام المتاجر ج ٤ ص ٣٣.
(١١) البقرة: ٤١.
(12) الكافي: في باب بيع المصاحف ح 1 ج 5 ص 121.
(٢٧٣)
الذهاب إلى صفحة: «« « ... 268 269 270 271 272 273 274 275 276 277 278 ... » »»
الفهرست