____________________
فما تقول؟ فقال: حرام بيعها، وقال: لا بأس بثمن العذرة (1) " وقد حمل الشيخ في " الاستبصار " الثانية على عذرة غير الإنسان (2) كما حملها على ذلك في خبر (3) محمد بن مضارب أو مصادف حيث نفى فيه البأس عن بيع العذرة، وقد ظن (4) لذلك أنه فيه مخالف، لأن ما عدا عذرة الإنسان شامل لعذرة ما لا يؤكل لحمه، وليس كذلك، لاحتمال أن يريد به عذرة مأكول اللحم فإنه يجوز الاكتساب بها كما صرح به في " الخلاف (5) " ونفى عنه فيه الخلاف، وهو ظاهر " المبسوط (6) " أو صريحه، لأنه جوز فيه بيع بول مأكول اللحم فيكون الروث أولى.
وتجويز بيع روثه أي مأكول اللحم والاكتساب به قد حكى الاستاذ عن المرتضى الإجماع عليه ولم أجده، نعم هو خيرة " السرائر (7) والتحرير (8) ونهاية الإحكام (9) والمختلف (10) والدروس (11) والتنقيح (12) وحواشي الكتاب (13) " للشهيد
وتجويز بيع روثه أي مأكول اللحم والاكتساب به قد حكى الاستاذ عن المرتضى الإجماع عليه ولم أجده، نعم هو خيرة " السرائر (7) والتحرير (8) ونهاية الإحكام (9) والمختلف (10) والدروس (11) والتنقيح (12) وحواشي الكتاب (13) " للشهيد