____________________
والدروس (1) " ثم إنه ليس في الأخبار المذكورة ما يدل على الخيرة فيما يبيعه، ثم إن الاستخارة والاستشارة إنما وردتا بعد شراء الجارية (2)، فتأمل. وظاهر العبارة أن ذلك عند دخول السوق وبعده وليس في أخباره - وقد سمعت (3) بعضها - ما تضمن سؤال البركة فيما يشتريه ولا الخيرة فيما يبيعه، فليتأمل.
[استحباب التكبير والشهادتين عند الشراء] قوله رحمه الله: (والتكبير والشهادتان عند الشراء) كما في " النافع (4) والتذكرة (5) والإرشاد (6) والدروس (7) " مع زيادة " ثلاثا " بعد التكبير في الأخير، وظاهر " النهاية (8) والسرائر (9) والشرائع (10) والتحرير (11) " أن التكبير والشهادتين بعد الشراء حيث قيل فيها: إذا اشترى. وفي " النهاية " لمن اشترى، وهو صريح في البعدية.
وفي " التحرير " زيادة " ثلاثا " بعد التكبير. وفي " اللمعة (12) " يكبر المشتري ثلاثا ويشهد الشهادتين بعد الشراء. وأما أخبار المسألة ففي صحيحة (13) حريز أو حسنته:
[استحباب التكبير والشهادتين عند الشراء] قوله رحمه الله: (والتكبير والشهادتان عند الشراء) كما في " النافع (4) والتذكرة (5) والإرشاد (6) والدروس (7) " مع زيادة " ثلاثا " بعد التكبير في الأخير، وظاهر " النهاية (8) والسرائر (9) والشرائع (10) والتحرير (11) " أن التكبير والشهادتين بعد الشراء حيث قيل فيها: إذا اشترى. وفي " النهاية " لمن اشترى، وهو صريح في البعدية.
وفي " التحرير " زيادة " ثلاثا " بعد التكبير. وفي " اللمعة (12) " يكبر المشتري ثلاثا ويشهد الشهادتين بعد الشراء. وأما أخبار المسألة ففي صحيحة (13) حريز أو حسنته: