____________________
للخبر المتقدم (1) وغيره (2)، والمراد به العيب الظاهر كما في " الدروس (3) " وأما إذا كان خفيا فيحرم. وفي " السرائر (4) " بعد أن ذكر كراهيته قال: وأما كتمان العيب مع العلم به فهو محظور بلا خلاف، وكأنه أراد مع الخفا. وأطلق في " الكفاية (5) " تحريم كتمان العيب.
قوله رحمه الله: (واليمين على البيع) كما في " النهاية (6) وفقه الراوندي (7) والسرائر (8) " وغيرها (9) وأطلق في " النافع (10) والكفاية (11) " كراهية اليمين من دون تقييد بالبيع. وقيد في " اللمعة (12) " وظاهر " الإرشاد (13) " على البيع والشراء، وموضع الأدب الحلف صادقا، وأما الكاذب فقد قال في " الروضة (14) " فعليه لعنة الله.
قوله رحمه الله: (والسوم ما بين طلوع الفجر والشمس) كما صرح به الأصحاب (15)، ووردت به الأخبار (16) لأنها من ساعات الجنة تقسم فيها أرزاق
قوله رحمه الله: (واليمين على البيع) كما في " النهاية (6) وفقه الراوندي (7) والسرائر (8) " وغيرها (9) وأطلق في " النافع (10) والكفاية (11) " كراهية اليمين من دون تقييد بالبيع. وقيد في " اللمعة (12) " وظاهر " الإرشاد (13) " على البيع والشراء، وموضع الأدب الحلف صادقا، وأما الكاذب فقد قال في " الروضة (14) " فعليه لعنة الله.
قوله رحمه الله: (والسوم ما بين طلوع الفجر والشمس) كما صرح به الأصحاب (15)، ووردت به الأخبار (16) لأنها من ساعات الجنة تقسم فيها أرزاق