____________________
بناه على الغالب، ومن ترك القيد فلعله لحظ إحدى صيغتي السلم فإن الإيجاب فيها من المشتري.
[في المعاطاة] قوله قدس سره: (ولا تكفي المعاطاة) كما في " الشرائع (1) والتذكرة (2) والدروس (3) واللمعة (4) " وظاهر الجميع - لأن كانت العبارة واحدة - أنها * لا تكفي في المقصود بالبيع وهو نقل الملك كما هو صريح " الخلاف (5) والسرائر (6) والمختلف (7) وحواشي الشهيد على الكتاب (8) وقواعده (9) والتنقيح (10) " وهو ظاهر " الإرشاد (11) " حيث قال: ولا ينعقد بدون الإيجاب والقبول. وهو ظاهر كل ما اشترط فيه الإيجاب والقبول " كالخلاف (12) والمراسم (13)
[في المعاطاة] قوله قدس سره: (ولا تكفي المعاطاة) كما في " الشرائع (1) والتذكرة (2) والدروس (3) واللمعة (4) " وظاهر الجميع - لأن كانت العبارة واحدة - أنها * لا تكفي في المقصود بالبيع وهو نقل الملك كما هو صريح " الخلاف (5) والسرائر (6) والمختلف (7) وحواشي الشهيد على الكتاب (8) وقواعده (9) والتنقيح (10) " وهو ظاهر " الإرشاد (11) " حيث قال: ولا ينعقد بدون الإيجاب والقبول. وهو ظاهر كل ما اشترط فيه الإيجاب والقبول " كالخلاف (12) والمراسم (13)