____________________
" التنقيح (1) " تعطي بأن المدار على اللفظ، فلا ينعقد أو لا يلزم إلا مع اللفظ وإن علم الرضا.
وفي أخبار النكاح ما يدل على أن العلم والإقرار كاف كالخبر (2) المروي بعدة طرق فيها الصحيح وفيه " جاء رجل إلى أبي عبد الله (عليه السلام) فقال: إني كنت مملوكا لقوم وإني تزوجت بامرأة حرة بغير إذن مولاي، ثم أعتقوني بعد ذلك فاجدد نكاحي إياها حين اعتقت، فقال له: أكانوا علموا أنك تزوجت امرأة وأنت مملوك لهم؟ فقال: نعم وسكتوا عني ولم يغيروا علي، فقال: سكوتهم عنك بعد علمهم إقرار منهم، أثبت على نكاحك الأول ". ونحوه (ومثله - خ ل) غيره (3) من الأخبار.
وقالوا (4) أيضا: إن البكر لو عقد عليها فضولا ثم اخبرت فسكتت صح عقدها، فتأمل. وقالوا (5) أيضا: لو زوجها الإخوان كان الأولى لها إجازة عقد الأكبر وبأيهما دخلت قبل الإجازة كان العقد له، والتأمل في الكل ممكن.
[حكم ما لو رد المالك البيع الفضولي] قوله قدس سره: (ولو فسخ العقد رجع على المشتري بالعين،
وفي أخبار النكاح ما يدل على أن العلم والإقرار كاف كالخبر (2) المروي بعدة طرق فيها الصحيح وفيه " جاء رجل إلى أبي عبد الله (عليه السلام) فقال: إني كنت مملوكا لقوم وإني تزوجت بامرأة حرة بغير إذن مولاي، ثم أعتقوني بعد ذلك فاجدد نكاحي إياها حين اعتقت، فقال له: أكانوا علموا أنك تزوجت امرأة وأنت مملوك لهم؟ فقال: نعم وسكتوا عني ولم يغيروا علي، فقال: سكوتهم عنك بعد علمهم إقرار منهم، أثبت على نكاحك الأول ". ونحوه (ومثله - خ ل) غيره (3) من الأخبار.
وقالوا (4) أيضا: إن البكر لو عقد عليها فضولا ثم اخبرت فسكتت صح عقدها، فتأمل. وقالوا (5) أيضا: لو زوجها الإخوان كان الأولى لها إجازة عقد الأكبر وبأيهما دخلت قبل الإجازة كان العقد له، والتأمل في الكل ممكن.
[حكم ما لو رد المالك البيع الفضولي] قوله قدس سره: (ولو فسخ العقد رجع على المشتري بالعين،