____________________
الطهارة. وقد وافقه المصنف على ذلك في مطاعم الكتاب (1) وحكى الشهيد في " حواشيه على الكتاب (2) " أنه نقل عن المصنف في حلقة الدرس أنه جوز الاستصباح بأليات الغنم المقطوعة تحت السماء. وصاحب " الكفاية (3) " استشكل في حرمة التكسب بجلد الميتة نظرا إلى خبر أبي القاسم الصيقل وولده (4) وهو طويل تضمن جواز التكسب به لكنه والأصل (كالأصل - خ ل) معارضان مدفوعان بالأخبار الاخر والإجماعات التي قد سمعتها.
وفي " النهاية (5) والوسيلة (6) والجامع (7) " فيما حكي عنه إذا اختلط اللحم المذكى بالميتة ولم يكن هناك طريق إلى تمييزه منها لم يحل أكل شيء منه وبيع على مستحل الميتة. وقال ابن إدريس: إنه مخالف لاصول المذهب (8). وهو كذلك قطعا، وفي الخبر عن أمير المؤمنين (عليه السلام) أنه يرمى بها جميعا (9)، وقال القاضي: إن الأحوط ترك بيعه (10). وقال المحقق: ربما كان حسنا إذا قصد بيع المذكى حسب (11).
ووافقه المصنف في مطاعم الكتاب (12) و" التحرير (13) ".
وفي " النهاية (5) والوسيلة (6) والجامع (7) " فيما حكي عنه إذا اختلط اللحم المذكى بالميتة ولم يكن هناك طريق إلى تمييزه منها لم يحل أكل شيء منه وبيع على مستحل الميتة. وقال ابن إدريس: إنه مخالف لاصول المذهب (8). وهو كذلك قطعا، وفي الخبر عن أمير المؤمنين (عليه السلام) أنه يرمى بها جميعا (9)، وقال القاضي: إن الأحوط ترك بيعه (10). وقال المحقق: ربما كان حسنا إذا قصد بيع المذكى حسب (11).
ووافقه المصنف في مطاعم الكتاب (12) و" التحرير (13) ".