____________________
فالأحوط عدم الجواز.
[حكم أخذ الاجرة على عقد النكاح] قوله قدس سره: (ويجوز أخذ الاجرة على عقد النكاح والخطبة في الإملاك) كما في " النهاية (1) والسرائر (2) والتذكرة (3) ونهاية الإحكام (4) والتحرير (5) والدروس (6) والمسالك (7) " وغيرها (8)، وكذا " الشرائع (9) والنافع (10) والإرشاد (11) وحاشيته (12) والميسية وتعليق النافع " وغيرها (13) في عقد النكاح من دون ذكر الخطبة في الأملاك، لكن من المعلوم أنهم يقولون بجواز أخذها عليها كالخطبة بالكسر.
وفي " الدروس (14) وجامع المقاصد (15) وحاشية الإرشاد (16) وتعليق النافع
[حكم أخذ الاجرة على عقد النكاح] قوله قدس سره: (ويجوز أخذ الاجرة على عقد النكاح والخطبة في الإملاك) كما في " النهاية (1) والسرائر (2) والتذكرة (3) ونهاية الإحكام (4) والتحرير (5) والدروس (6) والمسالك (7) " وغيرها (8)، وكذا " الشرائع (9) والنافع (10) والإرشاد (11) وحاشيته (12) والميسية وتعليق النافع " وغيرها (13) في عقد النكاح من دون ذكر الخطبة في الأملاك، لكن من المعلوم أنهم يقولون بجواز أخذها عليها كالخطبة بالكسر.
وفي " الدروس (14) وجامع المقاصد (15) وحاشية الإرشاد (16) وتعليق النافع