____________________
وليعلم أن المحقق الثاني أجاب عن الاستئجار للجهاد في باب الإجارة (1) بأنه إنما يجوز إذا علم أو ظن قيام من فيه كفاية أو كان المؤجر ممن لا يجب عليه أصلا.
وفي الجواب الأول نظر أشرنا إليه في باب تعليم القرآن (2). ولا يجب بذل الماء والكفن ولا ثمنهما كما نص على ذلك الشيخ (3) وجماعة (4) ويأتي ما له نفع في ذلك.
[حكم أخذ الاجرة على المستحبات] قوله رحمه الله: (نعم لو أخذ الاجرة على المستحب منها فالأقرب جوازه) هذا هو المفهوم من المتقدمين (5) حيث يقيدون التحريم بالواجب، وبه صرح في " السرائر (6) والتذكرة (7) " في موضعين و" نهاية الإحكام (8) والإيضاح (9) والدروس (10) وحاشية الإرشاد (11) وجامع المقاصد (12) والمسالك (13)
وفي الجواب الأول نظر أشرنا إليه في باب تعليم القرآن (2). ولا يجب بذل الماء والكفن ولا ثمنهما كما نص على ذلك الشيخ (3) وجماعة (4) ويأتي ما له نفع في ذلك.
[حكم أخذ الاجرة على المستحبات] قوله رحمه الله: (نعم لو أخذ الاجرة على المستحب منها فالأقرب جوازه) هذا هو المفهوم من المتقدمين (5) حيث يقيدون التحريم بالواجب، وبه صرح في " السرائر (6) والتذكرة (7) " في موضعين و" نهاية الإحكام (8) والإيضاح (9) والدروس (10) وحاشية الإرشاد (11) وجامع المقاصد (12) والمسالك (13)