____________________
رب خمسمائة ألف (1) وكذلك إسحاق بن عمار الصيرفي (2) الثقة، ومن البعيد جدا أنهما لم يربحا على مؤمن قط إلا اليسير مع الحاجة. نعم إن فسرنا الحاجة والضرورة في كلامهم بالمتعارفة عرفا كل بحسبه أمكن ذلك إلا أنه حينئذ لا دليل على هذا الاستثناء لا من العقل ولا من الخبر وإن أمكن تجشم ذلك منهما أو من أحدهما، ولعله لذلك قصره في " المسالك " على ما إذا اشترى للقوت، فليتأمل في ذلك كله، لأنا لم نجد لهم دليلا واضحا لكن في اتفاق الكلمة بلاغا وقال الباقر (عليه السلام) في خبر ميسر (3) - حيث قال له: إن عامة من يأتيني إخواني فحد لي من معاملتهم مالا أجوزه إلى غيره -: إن وليت فحسن، وإلا فبعه بيع البصير المداق " وهو كلام مجمل تحته معاني كثيرة قد تعرض لها جماعة (4).
[استحباب التسامح في البيع والشراء] قوله رحمه الله: (والتسامح في البيع والشراء والقضاء والاقتضاء) كما في " التحرير (5) والدروس (6) وحواشي الكتاب (7) والروضة (8) " ونحوه ما في
[استحباب التسامح في البيع والشراء] قوله رحمه الله: (والتسامح في البيع والشراء والقضاء والاقتضاء) كما في " التحرير (5) والدروس (6) وحواشي الكتاب (7) والروضة (8) " ونحوه ما في