____________________
تقدم (1) الكلام في ذلك مفصلا.
[في بيع كلب الصيد والماشية والزرع والحائط] قوله قدس سره: (والأقرب جواز بيع كلب الصيد والماشية والزرع والحائط) قد حكى الإجماع في " الخلاف (2) والغنية (3) والمنتهى (4) والمختلف (5) والإيضاح (6) والدروس (7) " على جواز بيع كلب الصيد، ونفى عنه الخلاف في " المسالك (8) ". وفي " المهذب (9) والمقتصر " أنه قريب من الإجماع وفيه قول متروك (10)، انتهى.
ولا مخالف سوى الحسن العماني على ما حكي (11). وفي
[في بيع كلب الصيد والماشية والزرع والحائط] قوله قدس سره: (والأقرب جواز بيع كلب الصيد والماشية والزرع والحائط) قد حكى الإجماع في " الخلاف (2) والغنية (3) والمنتهى (4) والمختلف (5) والإيضاح (6) والدروس (7) " على جواز بيع كلب الصيد، ونفى عنه الخلاف في " المسالك (8) ". وفي " المهذب (9) والمقتصر " أنه قريب من الإجماع وفيه قول متروك (10)، انتهى.
ولا مخالف سوى الحسن العماني على ما حكي (11). وفي