مفتاح الكرامة - السيد محمد جواد العاملي - ج ١٢ - الصفحة ٩٢
والأقرب جواز بيع كلب الصيد والماشية والزرع والحائط
____________________
تقدم (1) الكلام في ذلك مفصلا.
[في بيع كلب الصيد والماشية والزرع والحائط] قوله قدس سره: (والأقرب جواز بيع كلب الصيد والماشية والزرع والحائط) قد حكى الإجماع في " الخلاف (2) والغنية (3) والمنتهى (4) والمختلف (5) والإيضاح (6) والدروس (7) " على جواز بيع كلب الصيد، ونفى عنه الخلاف في " المسالك (8) ". وفي " المهذب (9) والمقتصر " أنه قريب من الإجماع وفيه قول متروك (10)، انتهى.
ولا مخالف سوى الحسن العماني على ما حكي (11). وفي

(١) تقدم في ص ٦٩ - ٧٥.
(٢) الخلاف: في البيع ج ٣ ص ١٨٢ مسألة ٣٠٢.
(٣) غنية النزوع: في البيع ص ٢١٣.
(٤) منتهى المطلب: فيما يحرم التكسب به ج ٢ ص ١٠٠٩ س ١٣.
(٥) مختلف الشيعة: في المتاجر ج ٥ ص ١٢.
(٦) إيضاح الفوائد: في المتاجر ج 1 ص 402.
(7) الدروس الشرعية: في المكاسب ج 3 ص 168.
(8) مسالك الأفهام: فيما يكتسب به ج 3 ص 135.
(9) المهذب البارع: فيما يكتسب به ج 2 ص 347.
(10) المقتصر: في التجارة ص 164.
(11) لم نجد الحاكي عنه صريحا في كتب القوم إلا أنه نقل في المختلف عنه عبارة تنبئ عن نظره ورأيه في المقام وإن لم تكن تفصح عما أراد بها ولا تكون ظاهرة في نيته، فإنه بعد أن حكى عن المبسوط قوله " الحيوان النجس العين كالكلب والخنزير وما توالد منهما وجميع المسوخ وما توالد من ذلك أو من أحدهما فلا يجوز بيعه ولا إجارته ولا الانتفاع به ولا اقتناؤه بحال إجماعا إلا الكلب... " قال: وقال ابن أبي عقيل: جميع ما يحرم بيعه وشراؤه ولبسه عند آل الرسول (عليهم السلام) بجميع ما ذكرناها من الأصناف التي يحرم أكلها من السباع والطير والسمك والثمار والنبات والبيض، انتهى (المختلف: ج 5 ص 10). وأنت ترى?
بوضوح أن في العبارة سقطا وأنها بهذه الألفاظ والتركيب لا معنى لها فإنها إما خالية عن المبتدأ أو الخبر، ومن القريب جدا أنها كانت هكذا: جميع ما ذكرناها (ولعله (رحمه الله) ذكر الأصناف التي نقلت عن كلام الشيخ مضافا إلى الكلب) يحرم بيعه وشراؤه... إلى آخر كلامه، ومن ذلك تعرف أن كلامه الناقص المحكي في المقام هو المستند لنقل الشارح (رحمه الله)، فافهم وتأمل.
(٩٢)
الذهاب إلى صفحة: «« « ... 87 88 89 90 91 92 93 94 95 96 97 ... » »»
الفهرست