مفتاح الكرامة - السيد محمد جواد العاملي - ج ١٢ - الصفحة ٥٦٧

____________________
والمانع هنا موجود وهو إثبات السبيل (1). وفيه: أن الخصم قد نفى وجود المانع بإجباره على بيعه، فالأولى التعرض إلى أن الإجبار لا ينفي السبيل، فتأمل.
وأما لو اشترى الكافر أباه المسلم أو من ينعتق عليه ففي " المبسوط (2) " أنه لا يصح البيع ولا ينعتق، لأنه لا يملكه. وهو قضية كلامه في " الخلاف (3) " في مسألة ما إذا قال له: أعتق عبدك عن كفارتي، وفي بعض نسخ " المختلف (4) " نسبة ذلك إلى ابن حمزة، وفي بعضها إلى ابن البراج، ولعل هذه هي الصحيحة فقد نقله غيره (5) عن ابن البراج، ولم ينقل ذلك عن ابن حمزة ولا وجدته في الوسيلة. وبه قال بعض العامة مستندا إلى أن ما منع من شرائه لم يبح له شراؤه وإن زال ملكه كالصيد للمحرم (6). والفرق أن المحرم لو ملكه لثبت عليه بخلاف المتنازع فيه.
وفي " المقنعة (7) والنهاية (8) والسرائر (9) والشرائع (10) والتذكرة (11) والإرشاد (12)

(١) مختلف الشيعة: في عقد البيع وشرائطه ج ٥ ص ٥٩.
(٢) المبسوط: فيما يصح بيعه وما لا يصح ج ٢ ص ١٦٨.
(٣) الخلاف: في البيع ج ٣ ص ١٩٠ مسألة ٣١٨.
(٤) لم نجد هذه النسخة من المختلف التي أشار إليها الشارح، والنسخ التي عندنا تصرح بالنسبة المذكورة إلى ابن البراج كما نقلها عنه في غاية المرام، والحدائق عن المختلف، راجع المختلف: ج ٥ ص ٥٩، والطبعة القديمة: ص ٣٤٩، وغاية المرام: ج ٢ ص ١٩، والحدائق: ج ١٨ ص ٤٢٦.
(٥) نقله الصيمري في غاية المرام: في عقد البيع ج ٢ ص ١٩.
(٦) المغني لابن قدامة: ج ٤ ص ٣٠٦.
(٧) المقنعة: في ابتياع الحيوان ص ٥٩٩.
(٨) النهاية: في باب ابتياع الحيوان وأحكامه ص 408.
(9) السرائر: في ابتياع الحيوان وأحكامه ج 2 ص 342 - 343.
(10) شرائع الإسلام: في شروط المتعاقدين ج 2 ص 16.
(11) تذكرة الفقهاء: في شروط المتعاقدين ج 10 ص 20.
(12) إرشاد الأذهان: في بيع الحيوان ج 1 ص 365.
(٥٦٧)
الذهاب إلى صفحة: «« « ... 562 563 564 565 566 567 568 569 570 571 572 ... » »»
الفهرست