____________________
والمانع هنا موجود وهو إثبات السبيل (1). وفيه: أن الخصم قد نفى وجود المانع بإجباره على بيعه، فالأولى التعرض إلى أن الإجبار لا ينفي السبيل، فتأمل.
وأما لو اشترى الكافر أباه المسلم أو من ينعتق عليه ففي " المبسوط (2) " أنه لا يصح البيع ولا ينعتق، لأنه لا يملكه. وهو قضية كلامه في " الخلاف (3) " في مسألة ما إذا قال له: أعتق عبدك عن كفارتي، وفي بعض نسخ " المختلف (4) " نسبة ذلك إلى ابن حمزة، وفي بعضها إلى ابن البراج، ولعل هذه هي الصحيحة فقد نقله غيره (5) عن ابن البراج، ولم ينقل ذلك عن ابن حمزة ولا وجدته في الوسيلة. وبه قال بعض العامة مستندا إلى أن ما منع من شرائه لم يبح له شراؤه وإن زال ملكه كالصيد للمحرم (6). والفرق أن المحرم لو ملكه لثبت عليه بخلاف المتنازع فيه.
وفي " المقنعة (7) والنهاية (8) والسرائر (9) والشرائع (10) والتذكرة (11) والإرشاد (12)
وأما لو اشترى الكافر أباه المسلم أو من ينعتق عليه ففي " المبسوط (2) " أنه لا يصح البيع ولا ينعتق، لأنه لا يملكه. وهو قضية كلامه في " الخلاف (3) " في مسألة ما إذا قال له: أعتق عبدك عن كفارتي، وفي بعض نسخ " المختلف (4) " نسبة ذلك إلى ابن حمزة، وفي بعضها إلى ابن البراج، ولعل هذه هي الصحيحة فقد نقله غيره (5) عن ابن البراج، ولم ينقل ذلك عن ابن حمزة ولا وجدته في الوسيلة. وبه قال بعض العامة مستندا إلى أن ما منع من شرائه لم يبح له شراؤه وإن زال ملكه كالصيد للمحرم (6). والفرق أن المحرم لو ملكه لثبت عليه بخلاف المتنازع فيه.
وفي " المقنعة (7) والنهاية (8) والسرائر (9) والشرائع (10) والتذكرة (11) والإرشاد (12)