____________________
الأثير: إنه نهى عن المجر أي عن بيع المجر، ويجوز أن يكون سمي بيع المجر مجرا اتساعا وكان من بياعات الجاهلية، يقال: أمجرت أمجارا أو ما جرت مماجرة ولا يقال لما في البطن مجرا إلا إذا أثقلت الحامل، فالمجر اسم للحمل الذي في بطن الناقة. ونقل عن القتيبي أنه قال: المجر بفتح الجيم، قال: وقد اخذ عليه لأن المجر داء في الشاة... إلى آخر ما قال (1). وفي " الصحاح (2) " المجر أن يباع الشيء بما في بطن هذه الناقة، ونحوه ما في " مجمع البحرين (3) ". وفي " القاموس (4) " المجر ما في بطون الحوامل من الإبل والغنم وأن يشتري ما في بطونها وأن يشتري البعير بما في بطن الناقة. واقتصر في " المصباح المنير (5) " على الأخيرين. وفي " حواشي الكتاب وجامع المقاصد " أن المجر أعم من عسب الفحل والملاقح كما ستسمع (6).
قوله قدس سره: (وعن بيع عسيب الفحل وهو نطفته) كما في " التحرير (7) ". وفي " نهاية ابن الأثير (8) " أنه (صلى الله عليه وآله) نهى عن عسب الفحل، مائه فرسا كان أو بعيرا أو غيرهما، وعسبه أيضا ضرابه، ولم ينه عن واحد منهما وإنما أراد النهي عن الكراء الذي يؤخذ عليه، فإن إعارة الفحل مندوب إليها، وقد جاء في الحديث: ومن حقها إطراق فحلها، ووجه الحديث أنه نهى عن كرى عسب
قوله قدس سره: (وعن بيع عسيب الفحل وهو نطفته) كما في " التحرير (7) ". وفي " نهاية ابن الأثير (8) " أنه (صلى الله عليه وآله) نهى عن عسب الفحل، مائه فرسا كان أو بعيرا أو غيرهما، وعسبه أيضا ضرابه، ولم ينه عن واحد منهما وإنما أراد النهي عن الكراء الذي يؤخذ عليه، فإن إعارة الفحل مندوب إليها، وقد جاء في الحديث: ومن حقها إطراق فحلها، ووجه الحديث أنه نهى عن كرى عسب