ويحرم على الزوج أن يأخذ من مال زوجته شيئا إلا بإذنها، ولو دفعت إليه مالا لينتفع به كره له أن يشتري به جارية ليطأها إلا مع الإذن.
____________________
والدروس (1) " من التعبير بالنهي، فتأمل. لكنه قال في حجر " التحرير (2) " أو تعلم كراهيته، وهو حسن. وقال الكركي (3): لو ظهرت أمارات الكراهية فليس ببعيد القول بالتحريم.
ولا فرق في الزوجة منعا وجوازا بين الدائمة وغيرها، ولعل الاقتصار على الدائمة التي إليها أمر البيت، والمطلقة رجعيا ليس حكمها هنا حكم الزوجة.
قوله رحمه الله: (وليس للبنت ولا للاخت ولا للام ولا للأمة تناول المأدوم إلا مع الإذن) وإن كانت إحداهن متصرفة في المنزل، لعدم النص على غير الزوجة، كما أنه ليس للزوجة التصرف في غير المأدوم، والحال في الغلام كالأمة.
قوله رحمه الله: (ويحرم على الزوج أن يأخذ من مال زوجته شيئا إلا بإذنها، ولو دفعت إليه مالا لينتفع به كره له أن يشتري به جارية ليطأها إلا مع الإذن) أما أنه يحرم على الزوج أن يأخذ من مال زوجته إلا بإذنها فمما لا ريب فيه ولذا تركه الأكثر، وبه صرح في " التذكرة (4)
ولا فرق في الزوجة منعا وجوازا بين الدائمة وغيرها، ولعل الاقتصار على الدائمة التي إليها أمر البيت، والمطلقة رجعيا ليس حكمها هنا حكم الزوجة.
قوله رحمه الله: (وليس للبنت ولا للاخت ولا للام ولا للأمة تناول المأدوم إلا مع الإذن) وإن كانت إحداهن متصرفة في المنزل، لعدم النص على غير الزوجة، كما أنه ليس للزوجة التصرف في غير المأدوم، والحال في الغلام كالأمة.
قوله رحمه الله: (ويحرم على الزوج أن يأخذ من مال زوجته شيئا إلا بإذنها، ولو دفعت إليه مالا لينتفع به كره له أن يشتري به جارية ليطأها إلا مع الإذن) أما أنه يحرم على الزوج أن يأخذ من مال زوجته إلا بإذنها فمما لا ريب فيه ولذا تركه الأكثر، وبه صرح في " التذكرة (4)