وهل يباع الطفل بإسلام أبيه الحر أو العبد لغير مالكه؟ إشكال، وإسلام الجد أقوى إشكالا.
____________________
وأسلمت فإنها لا تعتق عليه وتباع عليه عندنا، فظاهره الإجماع وعدم التقييد بما قيد به في الإيضاح وجامع المقاصد. وفي " المختلف (1) " أن الذي اختاره في المبسوط هو الذي تقتضيه اصول مذهبنا، ثم قال: والوجه عندي أنها تستسعى إلى آخر ما نقلناه عنه آنفا. ويؤيد ما في المبسوط أن السبيل معلوم والعتق موهوم، فإن قلت: دوام السبيل ليس بمعلوم فاستويا، قلت: مجرد السبيل كاف، ولئن سلم إرادة الدوام فهو مظنون بالاستصحاب، والمظنون أقوى من الموهوم، فليتأمل.
وقال الشيخ في " الخلاف ": إنها لا تقر في يده ولا يمكن من وطئها واستخدامها وتكون عند امرأة مسلمة ويؤمر بالإنفاق عليها ما دام ولدها باقيا، فإذا مات ولدها قومت عليه وأعطى ثمنها، وإن مات هو قومت على ولدها وأعطى ثمنها، واستدل بإجماع الفرقة على أن المملوك إذا أسلم في يد كافر قوم عليه، وهذه قد ولدت فلا يمكن تقويمها ما دام ولدها باقيا، فأخرنا تقويمها إلى بعد موت واحد منهما (2)، انتهى.
وقال في " المختلف (3) " قوله في الخلاف مذهب بعض أهل الخلاف اختاره.
[حكم بيع الطفل بعد اسلام أبيه الحر؟] قوله قدس سره: (وهل يباع الطفل بإسلام أبيه الحر أو العبد
وقال الشيخ في " الخلاف ": إنها لا تقر في يده ولا يمكن من وطئها واستخدامها وتكون عند امرأة مسلمة ويؤمر بالإنفاق عليها ما دام ولدها باقيا، فإذا مات ولدها قومت عليه وأعطى ثمنها، وإن مات هو قومت على ولدها وأعطى ثمنها، واستدل بإجماع الفرقة على أن المملوك إذا أسلم في يد كافر قوم عليه، وهذه قد ولدت فلا يمكن تقويمها ما دام ولدها باقيا، فأخرنا تقويمها إلى بعد موت واحد منهما (2)، انتهى.
وقال في " المختلف (3) " قوله في الخلاف مذهب بعض أهل الخلاف اختاره.
[حكم بيع الطفل بعد اسلام أبيه الحر؟] قوله قدس سره: (وهل يباع الطفل بإسلام أبيه الحر أو العبد