____________________
ما في الأخبار من أنه خمر مجهول (1) وخمر استصغره الناس (2)، فإن التشبيه البليغ يجري مجرى عموم المنزلة إذا لم يكن هناك وجه ظاهر في التشبيه.
[حكم الاكتساب بالميتة] قوله قدس سره: (والميتة) من نجس العين وأجزاؤها مطلقا ومن طاهر العين ذي النفس السائلة وأجزاؤها التي ماتت بموتها بمعنى ما تحله الحياة منها دون ما لا تحله ودون ميتة ما لا نفس له. وذكر الميتة في أقسام النجاسات أغنى عن القيدين.
ويدل على عدم جواز بيعها إجماع " التذكرة (3) والمنتهى (4) " وكذا " التنقيح (5) ".
وفي رهن " الخلاف (6) " الإجماع على عدم ملكيتها وملكية جلدها، وفي إجارته (7) الإجماع على عدم صحة جعل جلدها اجرة، وفي خبري أبي بصير (8) والسكوني (9) أن ثمنها سحت وفي الصحيح (10) إلى علي بن المغيرة أنه " لا ينتفع بشيء منها " وفي
[حكم الاكتساب بالميتة] قوله قدس سره: (والميتة) من نجس العين وأجزاؤها مطلقا ومن طاهر العين ذي النفس السائلة وأجزاؤها التي ماتت بموتها بمعنى ما تحله الحياة منها دون ما لا تحله ودون ميتة ما لا نفس له. وذكر الميتة في أقسام النجاسات أغنى عن القيدين.
ويدل على عدم جواز بيعها إجماع " التذكرة (3) والمنتهى (4) " وكذا " التنقيح (5) ".
وفي رهن " الخلاف (6) " الإجماع على عدم ملكيتها وملكية جلدها، وفي إجارته (7) الإجماع على عدم صحة جعل جلدها اجرة، وفي خبري أبي بصير (8) والسكوني (9) أن ثمنها سحت وفي الصحيح (10) إلى علي بن المغيرة أنه " لا ينتفع بشيء منها " وفي