____________________
بالحساب، ولأن محل الوجوب إما كل واحدة بعينها أو لا بعينها، والأولان باطلان قطعا، وكذا الثالث لأن المعين وهو الوجوب لا يحل في المبهم، لأنه غير موجود في الخارج، فتعين أن يكون كل واحدة محلا لوجوب جزء منها، فيكون للفقير في كل واحدة ربع عشرها، فيكون ثمن حصة المالك معلوما ولو إجمالا.
وفي " حواشي الشهيد (1) " لو قال المصنف " وفيها حق مالي معلوم لله " لكان أشمل.
وفي " جامع المقاصد (2) " أنه إذا باع أزيد من أربعين ولم يبلغ النصاب الثاني فالبطلان ليس إلا لعدم تعيين النصاب، لأن الزائد عفو. وقد فرع على المسألة حكم الخمس فقال: هل الخمس كالزكاة؟ ظاهر الأصحاب - أنه لو اشترى مالا ممن لا يخمس لم يجب عليه الخمس - العدم، كذا وجدنا في عدة نسخ، والظاهر أن المضاف إليه ساقط من قلمه المبارك الميمون تقديره: لعدم تعلقه بالعين كما نص عليه الشهيد في " حواشيه " في باب الخمس، قال: لا ريب في تعلق الخمس في المكاسب بالذمة، وهل له تعلق بالعين كالدين بالنسبة إلى الرهن؟ يحتمل ذلك، وقد نقلنا تمام كلامه في ذلك في باب الزكاة (3) عند الكلام على تعلقها بالعين. وقال: إن ما يشترى من مال من لا يخمس استحلالا للخمس أو اعتقادا لتحريمه فإنه يباح التصرف فيه وإن كان بعضه للإمام وغيره، وجعل ذلك أحد التفاسير للمتاجر التي ابيحت لنا.
وينبغي أن يستثنى من ذلك ما لو اشترى مال أهل الخلاف الذين يخالفون في محل الزكاة أو قدرها مع احتمال إطلاق الحكم.
قوله قدس سره: (ولو باع اثنان عبدين غير مشتركين صفقة
وفي " حواشي الشهيد (1) " لو قال المصنف " وفيها حق مالي معلوم لله " لكان أشمل.
وفي " جامع المقاصد (2) " أنه إذا باع أزيد من أربعين ولم يبلغ النصاب الثاني فالبطلان ليس إلا لعدم تعيين النصاب، لأن الزائد عفو. وقد فرع على المسألة حكم الخمس فقال: هل الخمس كالزكاة؟ ظاهر الأصحاب - أنه لو اشترى مالا ممن لا يخمس لم يجب عليه الخمس - العدم، كذا وجدنا في عدة نسخ، والظاهر أن المضاف إليه ساقط من قلمه المبارك الميمون تقديره: لعدم تعلقه بالعين كما نص عليه الشهيد في " حواشيه " في باب الخمس، قال: لا ريب في تعلق الخمس في المكاسب بالذمة، وهل له تعلق بالعين كالدين بالنسبة إلى الرهن؟ يحتمل ذلك، وقد نقلنا تمام كلامه في ذلك في باب الزكاة (3) عند الكلام على تعلقها بالعين. وقال: إن ما يشترى من مال من لا يخمس استحلالا للخمس أو اعتقادا لتحريمه فإنه يباح التصرف فيه وإن كان بعضه للإمام وغيره، وجعل ذلك أحد التفاسير للمتاجر التي ابيحت لنا.
وينبغي أن يستثنى من ذلك ما لو اشترى مال أهل الخلاف الذين يخالفون في محل الزكاة أو قدرها مع احتمال إطلاق الحكم.
قوله قدس سره: (ولو باع اثنان عبدين غير مشتركين صفقة