ولو باع مال أبيه بظن الحياة وأنه فضولي فبان ميتا حينئذ وأن المبيع ملكه فالوجه الصحة.
____________________
هل يعد هذا التصرف مستلزما للفسخ أم لا؟ وعلى الثاني ينظر هل تعد الإجازة كاشفة أو معتبرة في السبب المقتضي لنقل الملك؟ فعلى استلزام الفسخ لا يصح وعلى اعتبار الإجازة في السبب بناءا على الثاني يمكن الصحة مع إجازته وعلى كونها كاشفة يتجه البطلان، لأنه يلزم من ثبوتها نفيها (1)... إلى آخر ما نقلناه عنه.
قوله قدس سره: (وفي وقت الانتقال إشكال) قد تقدم الكلام (2) فيه مستوفى لأمر اقتضاه المقام.
[فيما لو باع فضوليا فبان مالكا] قوله قدس سره: (ولو باع مال أبيه بظن الحياة وأنه فضولي فبان ميتا حينئذ وأن المبيع ملكه فالوجه الصحة) في " نهاية الإحكام (3) " أن الأقوى الصحة، وفي موضع من " التذكرة (4) " حكم بالصحة، وفي هبة الكتاب (5) جزم بالصحة، وقد يلوح منه هناك أنها محل إجماع فليرجع إليه.
وفي " الإيضاح (6) وحواشي الشهيد (7) وجامع المقاصد (8) " أن المراد بالصحة
قوله قدس سره: (وفي وقت الانتقال إشكال) قد تقدم الكلام (2) فيه مستوفى لأمر اقتضاه المقام.
[فيما لو باع فضوليا فبان مالكا] قوله قدس سره: (ولو باع مال أبيه بظن الحياة وأنه فضولي فبان ميتا حينئذ وأن المبيع ملكه فالوجه الصحة) في " نهاية الإحكام (3) " أن الأقوى الصحة، وفي موضع من " التذكرة (4) " حكم بالصحة، وفي هبة الكتاب (5) جزم بالصحة، وقد يلوح منه هناك أنها محل إجماع فليرجع إليه.
وفي " الإيضاح (6) وحواشي الشهيد (7) وجامع المقاصد (8) " أن المراد بالصحة