وفيه فصول:
الفصل الأول: الصيغة البيع انتقال عين مملوكة من شخص إلى غيره بعوض مقدر على وجه التراضي، فلا ينعقد على المنافع، ولا على ما لا يصح تملكه، ولا مع خلوه عن العوض، ولا مع جهالته، ولا مع الإكراه.
____________________
بسم الله الرحمن الرحيم ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على خير خلقه أجمعين محمد وآله الطاهرين، ورضي الله عن مشايخنا وعلمائنا أجمعين وعن رواتنا الراشدين.
قال الإمام العلامة أعلى الله مقامه: (المقصد الثاني: في البيع، وأركانه ثلاثة: الصيغة والمتعاقدان والعوضان، وفيه فصول: الفصل الأول:
الصيغة، البيع انتقال عين مملوكة من شخص إلى غيره بعوض مقدر على وجه التراضي) قد اختلفت كلماتهم في حد البيع. ففي " المبسوط (1)
قال الإمام العلامة أعلى الله مقامه: (المقصد الثاني: في البيع، وأركانه ثلاثة: الصيغة والمتعاقدان والعوضان، وفيه فصول: الفصل الأول:
الصيغة، البيع انتقال عين مملوكة من شخص إلى غيره بعوض مقدر على وجه التراضي) قد اختلفت كلماتهم في حد البيع. ففي " المبسوط (1)