____________________
له بالبيع وإيقاع العقد معه كاف في الإذن ولا يحتاج إلى الإذن سابقا.
وقد يقال عليه (1): إنه ينبغي ثبوت الوكالة قبل إيقاع العقد إلا أن يناقش في القبلية ويقال بأنه تكفي المعية بحيث لا يقع جزء من العقد قبل الوكالة، على أنه قد يدعى سبق الإذن حينئذ، لأن خطابه معه بأن يبيعه من موكله يدل على تجويز الوكالة والعلم به سابقا والرضا به إلا أن يقال: لابد من التصريح حتى يعلم العبد الذي هو وكيل وذلك غير معلوم، فليتأمل.
وقال (2) فيه: قيل إن قوله " من مولاه " لغو، قلنا: بل فيه فائدة وهي التنبيه على أن إيجابه معه يستلزم الإذن بخلاف أمر غير المولى كالوكيل الحاضر وأمين الحاكم. ونحوه ما في " جامع المقاصد (3) ".
وفيه أيضا: أن تفريع هذا الحكم على منع المملوك من البيع والشراء بدون إذن مولاه غير ظاهر، فإن المتفرع عليه عدم الصحة لو وكله بدون الإذن لا ما ذكره، وكأنه فرعه عليه باعتبار ما دل عليه الاستثناء - أعني جوازه بالإذن - فإنه إذا وكله على الوجه المذكور وباعه المولى نفسه كان ذلك جاريا مجرى الإذن فيصح، لكن " قوله على رأي " لا يناسب من جهة الإذن وعدمه، انتهى. قلت: لعله أشار إلى خلاف القاضي فإنه على ما سمعت (4) عنه بناه على عدم الإذن، فليتأمل. ولعله أراد في " جامع المقاصد " أنه يناسب من جهة أن السيد يصير كالقابل الموجب كما في أحد وجهي المبسوط، فتأمل.
[اشتراط كون البائع مالكا أو وليا] قوله رحمه الله: (ويشترط كون البائع مالكا أو وليا عنه كالأب
وقد يقال عليه (1): إنه ينبغي ثبوت الوكالة قبل إيقاع العقد إلا أن يناقش في القبلية ويقال بأنه تكفي المعية بحيث لا يقع جزء من العقد قبل الوكالة، على أنه قد يدعى سبق الإذن حينئذ، لأن خطابه معه بأن يبيعه من موكله يدل على تجويز الوكالة والعلم به سابقا والرضا به إلا أن يقال: لابد من التصريح حتى يعلم العبد الذي هو وكيل وذلك غير معلوم، فليتأمل.
وقال (2) فيه: قيل إن قوله " من مولاه " لغو، قلنا: بل فيه فائدة وهي التنبيه على أن إيجابه معه يستلزم الإذن بخلاف أمر غير المولى كالوكيل الحاضر وأمين الحاكم. ونحوه ما في " جامع المقاصد (3) ".
وفيه أيضا: أن تفريع هذا الحكم على منع المملوك من البيع والشراء بدون إذن مولاه غير ظاهر، فإن المتفرع عليه عدم الصحة لو وكله بدون الإذن لا ما ذكره، وكأنه فرعه عليه باعتبار ما دل عليه الاستثناء - أعني جوازه بالإذن - فإنه إذا وكله على الوجه المذكور وباعه المولى نفسه كان ذلك جاريا مجرى الإذن فيصح، لكن " قوله على رأي " لا يناسب من جهة الإذن وعدمه، انتهى. قلت: لعله أشار إلى خلاف القاضي فإنه على ما سمعت (4) عنه بناه على عدم الإذن، فليتأمل. ولعله أراد في " جامع المقاصد " أنه يناسب من جهة أن السيد يصير كالقابل الموجب كما في أحد وجهي المبسوط، فتأمل.
[اشتراط كون البائع مالكا أو وليا] قوله رحمه الله: (ويشترط كون البائع مالكا أو وليا عنه كالأب