____________________
ريب فيه ولا خلاف، وقال أمير المؤمنين (عليه السلام): " لا بأس بنثر الجوز والسكر (1) ".
وأما كراهية الانتهاب فلقول مولانا الكاظم (عليه السلام): " يكره أكل ما انتهب (2) " فإن حملناها على المعنى المتعارف كان الوجه فيها تضمن الانتهاب مهانة النفس ومخالفة المروءة، وإن حملناها على الحرمة خصصناها بما إذا ظن من المالك كراهية الانتهاب فيحرم.
وأما الحرمة بدون العلم بقصد الإباحة فللعمل بأصل الحرمة في مال الغير وللخبر " الإملاك يكون والعرس فينثرون على القوم؟ فقال:
حرام ولكن كلما أعطوك منه فخذ (3) " ولكن لو اعتيد أخذه واستقر العرف على ذلك جاز كما في " جامع المقاصد (4) " قلت: لعل هذا من شواهد الحال التي تفيد العلم.
ولا فرق بين الأعراس وغيرها من الولائم كالختان والعقيقة وغيرهما.
ثم إنه لا يملكه الآخذ، بل يجوز له التصرف فيه، فيجوز للمالك الرجوع ما لم يتلفه الآخذ، ولا ضمان عليه لو نقص أو تلف، ومن الإتلاف تمليكه الغير أو المعاوضة عليه والأعواض للآخذ لا للمالك، وقد يحتمل أنها له. ومن الإتلاف لو أكله مع استيلاء رطوبة الريق عليه.
[في الولاية من قبل العادل أو الجائر] قوله رحمه الله: (الولاية من قبل العادل مستحبة، وقد تجب إن
وأما كراهية الانتهاب فلقول مولانا الكاظم (عليه السلام): " يكره أكل ما انتهب (2) " فإن حملناها على المعنى المتعارف كان الوجه فيها تضمن الانتهاب مهانة النفس ومخالفة المروءة، وإن حملناها على الحرمة خصصناها بما إذا ظن من المالك كراهية الانتهاب فيحرم.
وأما الحرمة بدون العلم بقصد الإباحة فللعمل بأصل الحرمة في مال الغير وللخبر " الإملاك يكون والعرس فينثرون على القوم؟ فقال:
حرام ولكن كلما أعطوك منه فخذ (3) " ولكن لو اعتيد أخذه واستقر العرف على ذلك جاز كما في " جامع المقاصد (4) " قلت: لعل هذا من شواهد الحال التي تفيد العلم.
ولا فرق بين الأعراس وغيرها من الولائم كالختان والعقيقة وغيرهما.
ثم إنه لا يملكه الآخذ، بل يجوز له التصرف فيه، فيجوز للمالك الرجوع ما لم يتلفه الآخذ، ولا ضمان عليه لو نقص أو تلف، ومن الإتلاف تمليكه الغير أو المعاوضة عليه والأعواض للآخذ لا للمالك، وقد يحتمل أنها له. ومن الإتلاف لو أكله مع استيلاء رطوبة الريق عليه.
[في الولاية من قبل العادل أو الجائر] قوله رحمه الله: (الولاية من قبل العادل مستحبة، وقد تجب إن