____________________
في الشراء أيضا فإنه يصح نظرا إلى جواز تولي الطرفين في غيره. وعبارة الكتاب كعبارة " الشرائع (1) " وقعت مطلقة.
ويأتي تمام الكلام في باب الوكالة (2) مسبغا محررا. وينبغي مراجعة ما ذكرناه (3) في أواخر باب البيع عند قوله " ولا يتولاهما الواحد ".
[في جواز بيع الولي مع المصلحة] قوله رحمه الله: (وإنما يصح بيع من له الولاية مع المصلحة للمولى عليه) هذا الحكم إجماعي على الظاهر، وقد نسبه المصنف إلى الأصحاب فيما حكي عنه كما ستسمع. وأقره على ذلك القطب والشهيد. وفي " مجمع البرهان " الظاهر أنه لا نزاع ولا خلاف في جواز البيع والشراء وسائر التصرفات للأطفال والمجانين والسفهاء المتصل جنونهم وسفههم إلى البلوغ من الأب والجد له ومن وصي أحدهما مع عدمهما، ثم من الحاكم ومن يعينه لهم، وكذا لمن حصل له جنون أو سفه بعد البلوغ فإن أمره إلى الحاكم (4)، انتهى. وقال في " التذكرة ": الضابط في تصرف المتولي لأموال اليتامى والمجانين اعتبار الغبطة وكون التصرف على وجه النظر والمصلحة، وقد تفرض المصلحة في البيع بدون ثمن المثل في بعض جزئيات الصور (5)، انتهى.
وإذا باع بدون المصلحة يقع فضوليا. وفي حواشي الشهيد: قال قطب الدين نقلا عن المصنف: إنه لو باع الولي بدون ثمن المثل لم لا ينزل منزلة الإتلاف
ويأتي تمام الكلام في باب الوكالة (2) مسبغا محررا. وينبغي مراجعة ما ذكرناه (3) في أواخر باب البيع عند قوله " ولا يتولاهما الواحد ".
[في جواز بيع الولي مع المصلحة] قوله رحمه الله: (وإنما يصح بيع من له الولاية مع المصلحة للمولى عليه) هذا الحكم إجماعي على الظاهر، وقد نسبه المصنف إلى الأصحاب فيما حكي عنه كما ستسمع. وأقره على ذلك القطب والشهيد. وفي " مجمع البرهان " الظاهر أنه لا نزاع ولا خلاف في جواز البيع والشراء وسائر التصرفات للأطفال والمجانين والسفهاء المتصل جنونهم وسفههم إلى البلوغ من الأب والجد له ومن وصي أحدهما مع عدمهما، ثم من الحاكم ومن يعينه لهم، وكذا لمن حصل له جنون أو سفه بعد البلوغ فإن أمره إلى الحاكم (4)، انتهى. وقال في " التذكرة ": الضابط في تصرف المتولي لأموال اليتامى والمجانين اعتبار الغبطة وكون التصرف على وجه النظر والمصلحة، وقد تفرض المصلحة في البيع بدون ثمن المثل في بعض جزئيات الصور (5)، انتهى.
وإذا باع بدون المصلحة يقع فضوليا. وفي حواشي الشهيد: قال قطب الدين نقلا عن المصنف: إنه لو باع الولي بدون ثمن المثل لم لا ينزل منزلة الإتلاف